في الشفعة















في الشفعة



1/6756- جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود، وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة.[1].

2/6757- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة، قال: الشفعة للغائب والصغير کما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير.[2].

3/6758- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: الشفعة لليهود والنصاري فيما بينهم، وليس لأحد منهم علي مسلم شفعة.[3].

4/6759- محمّد بن عليّ بن الحسين، روي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام: الشفعة علي عدد الرجال.[4].

[صفحه 164]

5/6760- قال علي عليه‏السلام: ليس لليهودي والنصراني شفعة، ولا شفعة إلّا لشريک غير مقاسم.[5].

6/6761- أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: لا يشفع في الحدود، ولا تورث الشفعة.[6].

7/6762- محمّد بن عليّ بن الحسين، روي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام: الشفعة لا تورث.[7].

8/6763- وعنه، روي السکوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق، ولا في رحي، ولا في حمام.[8].

9/6764- قال علي عليه‏السلام: وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا کانت (له) رغبة، وقال: للغائب الشفعة.[9].

10/6765- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال في حديث: ولا شفعة في مقسوم.[10].

11/6766- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: شفعة الشريک واجبة إذا کان من المسلمين، وليس للذمّي شفعة، وحقّ المؤمن واجب، کان شفيعاً أو غير شفيع.[11].

[صفحه 167]


صفحه 164، 167.








  1. دعائم الإسلام 87:2؛ مستدرک الوسائل 427:8 ح9891.
  2. دعائم الإسلام 89:2؛ مستدرک الوسائل 102:17 ح 20868.
  3. دعائم الإسلام 92:2؛ مستدرک الوسائل 103:17 ح20872.
  4. من لا يحضره الفقيه 77:3 ح3371؛ البحار 257:104؛ الاستبصار 116:3.
  5. من لا يحضره الفقيه 78:3 ح3372؛ وسائل الشيعة 320:17.
  6. تهذيب الأحکام 167:7؛ وسائل الشيعة 325:17.
  7. من لا يحضره الفقيه 78:3 ح3373.
  8. من لا يحضره الفقيه 78:3 ح3374؛ البحار 257:104.
  9. من لا يحضره الفقيه 78:3 ح3375؛ وسائل الشيعة 320:17؛ البحار 257:104.
  10. دعائم الإسلام 88:2؛ مستدرک الوسائل 98:17 ح20848.
  11. دعائم الإسلام 88:2؛ مستدرک الوسائل 102:17 ح20867.