في الشفعة
2/6757- عن علي عليهالسلام أنّه قال: ولا يقطع الشفعة الغيبة، قال: الشفعة للغائب والصغير کما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير.[2]. 3/6758- عن علي عليهالسلام أنّه قال: الشفعة لليهود والنصاري فيما بينهم، وليس لأحد منهم علي مسلم شفعة.[3]. 4/6759- محمّد بن عليّ بن الحسين، روي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليهالسلام: الشفعة علي عدد الرجال.[4]. [صفحه 164] 5/6760- قال علي عليهالسلام: ليس لليهودي والنصراني شفعة، ولا شفعة إلّا لشريک غير مقاسم.[5]. 6/6761- أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن يحيي، عن طلحة بن زيد، عن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: إنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله قال: لا يشفع في الحدود، ولا تورث الشفعة.[6]. 7/6762- محمّد بن عليّ بن الحسين، روي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليهالسلام: الشفعة لا تورث.[7]. 8/6763- وعنه، روي السکوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق، ولا في رحي، ولا في حمام.[8]. 9/6764- قال علي عليهالسلام: وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا کانت (له) رغبة، وقال: للغائب الشفعة.[9]. 10/6765- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال في حديث: ولا شفعة في مقسوم.[10]. 11/6766- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: شفعة الشريک واجبة إذا کان من المسلمين، وليس للذمّي شفعة، وحقّ المؤمن واجب، کان شفيعاً أو غير شفيع.[11]. [صفحه 167]
1/6756- جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام قال: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود، وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة.[1].
صفحه 164، 167.