في العارية















في العارية



1/6742- عن علي [عليه‏السلام] قال: ليست العارية مضمونة، إنّما هو معروف إلّا أن يخالف فيضمن.[1].

2/6743- عن علي [عليه‏السلام] قال: ليس علي صاحب العارية ضمان.[2].

3/6744- عن القاسم بن عبدالرحمن، عن علي [عليه‏السلام] قال: ليس علي المؤتمن ضمان.[3].

4/6745- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: إنّ السکني بمنزلة العارية إن أحبّ صاحبها أن يأخذ أخذها، وإن أحبّ أن يدعها فعل أي ذلک شاء.[4].

[صفحه 157]


صفحه 157.








  1. کنز العمال 362:10 ح29820.
  2. کنز العمال 362:10 ح29819.
  3. کنز العمال 362:10 ح29821.
  4. قرب الاسناد: 147 ح533؛ وسائل الشيعة 328:13؛ البحار 187:103.