في الوديعة والعربون















في الوديعة والعربون‏



1/6736- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن وهب، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: لا يجوز العربون إلّا أن يکون نقداً من الثمن.[1].

2/6737- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي‏زياد السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: في رجل استودع رجلاً دينارين واستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، فقضي عليه‏السلام: أنّ لصاحب الدينارين ديناراً، ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.[2].

3/6738- (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: ليس علي

[صفحه 150]

المستودع ضمان.[3].

4/6739- عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.[4].

5/6740- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: ليس علي مؤتمن ضمان.[5].

6/6741- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: لا ضمان علي مستعير ولا مستودع إلّا أن يخالف، ولا ضمان علي من شارک في الربح، والمستودع أن يودّع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره.[6].

[صفحه 153]


صفحه 150، 153.








  1. الکافي 233:5؛ إحياء الاحياء 176:3؛ تهذيب الأحکام 234:7؛ من لا يحضره الفقيه 198:3 ح3750.
  2. تهذيب الأحکام 181:7؛ وسائل الشيعة 171:13.
  3. الجعفريات: 174؛ مستدرک الوسائل 15:14 ح15975؛ دعائم الإسلام 491:2.
  4. دعائم الإسلام 491:2؛ مستدرک الوسائل 16:14 ح15977.
  5. دعائم الإسلام 491:2؛ مستدرک الوسائل 16:14 ح15978.
  6. مسند زيد بن علي: 287.