في المضاربة
2/6729- عن علي [عليهالسلام] في المضاربة والشريکين: الوضيعة علي المال والربح علي ما اصطلحوا عليه.[2]. 3/6730- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنّه قال: من أخذ مالاً مضاربة، فليس عليه فيه ضمان، فإن اتّهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شيء.[3]. 4/6731- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل له علي رجل مال، فيتقاضاه [صفحه 146] ولا يکون عنده، فيقول: هو عندک مضاربة، قال عليهالسلام: لا يصلح حتّي يقبضه.[4]. 5/6732- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في المضارب: وما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.[5]. 6/6733- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام أنّه کان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: إن سمّاه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذکر فهو أسوة الغرماء.[6]. 7/6734- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا خالف المضارب ما اُمر به وتعدّي فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما علي ما اتّفقا عليه.[7]. 8/6735- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليهالسلام في المضارب يضيع منه المال، فقال عليهالسلام: لا ضمان عليه، والربح علي ما اصطلحا عليه، والوضيعة علي رأس المال.[8]. [صفحه 149]
1/6728- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام: قال في المتضاربين، وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلي الآخر ويتّجر فيه، علي أنّه ما کان فيه من فضل کان بينهما، علي ما تراضيا عليه واتّفقا.[1].
صفحه 146، 149.