في المضاربة















في المضاربة



1/6728- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام: قال في المتضاربين، وهما الرجلان يدفع أحدهما مالاً من ماله إلي الآخر ويتّجر فيه، علي أنّه ما کان فيه من فضل کان بينهما، علي ما تراضيا عليه واتّفقا.[1].

2/6729- عن علي [عليه‏السلام] في المضاربة والشريکين: الوضيعة علي المال والربح علي ما اصطلحوا عليه.[2].

3/6730- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: من أخذ مالاً مضاربة، فليس عليه فيه ضمان، فإن اتّهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شي‏ء.[3].

4/6731- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل له علي رجل مال، فيتقاضاه

[صفحه 146]

ولا يکون عنده، فيقول: هو عندک مضاربة، قال عليه‏السلام: لا يصلح حتّي يقبضه.[4].

5/6732- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في المضارب: وما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.[5].

6/6733- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام أنّه کان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: إن سمّاه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذکر فهو أسوة الغرماء.[6].

7/6734- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: إذا خالف المضارب ما اُمر به وتعدّي فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما علي ما اتّفقا عليه.[7].

8/6735- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام في المضارب يضيع منه المال، فقال عليه‏السلام: لا ضمان عليه، والربح علي ما اصطلحا عليه، والوضيعة علي رأس المال.[8].

[صفحه 149]


صفحه 146، 149.








  1. دعائم الإسلالم 86:2؛ مستدرک الوسائل 455:13 ح15880.
  2. کنز العمال 541:15 ح42092.
  3. دعائم الإسلام 86:2؛ مستدرک الوسائل 456:13 ح15884.
  4. الکافي 240:5؛ تهذيب الأحکام 195:6؛ من لا يحضره الفقيه 228:3 ح3845.
  5. الکافي 241:5؛ من لا يحضره الفقيه 229:3 ح3846.
  6. تهذيب الأحکام 192:7؛ من لا يحضره الفقيه 229:3 ح3847.
  7. دعائم الإسلام 86:2؛ مستدرک الوسائل 456:13 ح15881.
  8. مسند زيد بن علي: 281.