في الرهن















في الرهن‏



1/6655- الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي‏المفضّل، عن محمّد بن جعفر الزرّاز أبي‏العباس القرشي، قال: حدّثنا أيوب بن نوح بن درّاج، قال: حدّثنا محمّد ابن‏سعيد بن زائدة، عن أبي‏الجارود زياد بن المنذر، عن محمّد بن علي عليهماالسلام، وعن زيد بن علي کلاهما، عن أبيهما عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: لمّا ثقل رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، إلي أن قال: فقال: يا بلال ائتني بسوادي، إلي أن قال: فاُتي بذلک کلّه إلّا درعه کانت يومئذ مرتهنة، الخبر.[1].

2/6656- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن ابن‏سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في کلّ رهن له غلّة: أنّ غلته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.[2].

[صفحه 118]

3/6657- وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم ابن‏حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: إنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها ماله: إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّي يستوفي ماله، فإذا استوفي ماله فليدفع الأرض إلي صاحبها.[3].

4/6658- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بکذا وکذا، وقال المرتهن: هو بأکثر، قال علي عليه‏السلام: يصدّق المرتهن حتّي يحيط بالثمن؛ لأنّه أمينه.[4].

5/6659- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: الرهن بما فيه إذا کان قيمته والدين سواء، وإن کانت قيمته أکثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وإن کانت قيمته أقلّ رجع بفضل الدين علي القيمة.[5].

6/6660- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: الظهر يرکب إذا کان مرهوناً، وعلي الذي يرکب نفقته، والدرّ يشرب إذا کان مرهوناً وعلي الذي يشرب نفقته.[6].

7/6661- عن علي عليه‏السلام: أنّه قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لک عندي رهن، ويقول الآخر: بل هو لي عندک وديعة،

[صفحه 119]

قال عليه‏السلام: القول قوله وعلي الذي هو في يديه البيّنة أنّه رهن عنده.[7].

8/6662- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا کان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنّه يردّ الفضل.[8].

9/6663- عن علي [عليه‏السلام] أنّه قال: إذا کان الرهن أفضل من القرض، أو کان القرض أفضل من الرهن ثمّ هلک يترادان الفضل.[9].

10/6664- عن علي [عليه‏السلام] قال: في الرهن يترادان الزيادة والنقصان.[10].

11/6665- عن علي [عليه‏السلام] قال: إذا کان الرهن أقل ردّ الفضل، وإذا کان أکثر فهو بما فيه.[11].

12/6666- عن علي [عليه‏السلام]: إنّه کره الرهن والکفيل في السلف.[12].

[صفحه 123]


صفحه 118، 119، 123.








  1. أمالي الطوسي، المجلس 600:27 ح1244؛ مستدرک الوسائل 389:13 ح15687.
  2. الکافي 235:5؛ تهذيب الأحکام 169:7.
  3. الکافي 235:5؛ تهذيب الأحکام 169:7.
  4. تهذيب الأحکام 175:7؛ وسائل الشيعة 138:13؛ الاستبصار 122:3؛ من لا يحضره الفقيه 308:2 ح4104.
  5. مسند زيد بن علي: 287.
  6. تهذيب الأحکام 176:7؛ وسائل الشيعة 134:13؛ من لا يحضره الفقيه 306:3 ح4095.
  7. دعائم الإسلام 526:2؛ مستدرک الوسائل 424:13 ح15795.
  8. کنز العمال 290:6 ح15748.
  9. کنز العمال 290:6 ح15749.
  10. کنز العمال 290:6 ح15750.
  11. کنز العمال 290:6 ح15751.
  12. کنز العمال 257:6 ح15577.