في الكفارات وأحكامها















في الکفارات وأحکامها



1/7891- عن علي عليه‏السلام قال: في قول اللَّه: «أَوْ کِسْوَتُهُمْ»[1] قال: ثوبان لکل إنسان.[2].

2/7892- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور، ولا مجنون، ولا کل ذي عيب فاسد.[3].

3/7893- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: من ختم مجلسه بهذه الکلمات، إن کان مسيئاً کن کفارات لإسائته، وإن کان محسناً إزداد إحساناً وهي: سبحانک اللهم وبحمدک، أشهد أن

[صفحه 553]

لاإله إلّا أنت، أستغفرک وأتوب إليک.[4].

4/7894- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام إن لم يجد في الکفّارة إلّا الرجل والرجلين، فليکرّر عليهم حتي يستکمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً.[5].

5/7895- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل قيل له فعلت کذا وکذا؟ قال: لا واللَّه ما فعلته وقد فعله، فقال عليه‏السلام: کذبة کذبها يستغفر اللَّه منها.[6].

تمّ المجلد السادس من مسند الامام علي عليه‏السلام وذلک من فضل اللَّه ومنّه علينا وکان الفراغ من تأليفه آخر ربيع الثاني يوم الاثنين سنة1392ه في النجف الأشرف بقلم مؤلفه حسن السيد علي القبانچي النجفي ويتلوه المجلد السابع إن شاء اللَّه تعالي وأوّله مبحث قصص الأنبياء عليهم‏السلام وسيرهم.


صفحه 553.








  1. المائدة: 89.
  2. دعائم الاسلام 102:2، مستدرک الوسائل 420:15 ح18697.
  3. الجعفريات: 115، مستدرک الوسائل425:15 ح18719.
  4. الجعفريات: 226، مستدرک الوسائل 428:15 ح18731.
  5. الکافي 453:7، وسائل الشيعة 569:15.
  6. الکافي 463:7، وسائل الشيعة 154:16.