في الحجر والتفليس















في الحجر والتفليس



1/6646- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في حديث: لا يتم بعد تحلّم.[1].

2/6647- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: العبد لا يملک شيئاً إلّا ما ملّکه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ويتصدّق ولا يهب ممّا في يديه، الخبر.[2].

3/6648- عن أبي‏مطر البصري، انّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام مرّ بأصحاب التمر فإذا جارية تبکي، فقال: يا جارية ما يبکيک؟ قالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراً فأتيتهم به، فلم يرضوه فلمّا أتيته به أبي أن يقبله، قال: يا عبداللَّه انّها خادم وليس لها أمر فاردد إليها درهمها وخذ التمر، فقام إليه الرجل فلکزه، فقال الناس:

[صفحه 112]

هذا أميرالمؤمنين، فربا الرجل واصفرّ وأخذ التمر وردّ إليها درهمها، ثمّ قال يا أميرالمؤمنين: ارض عنّي، فقال عليه‏السلام: ما أرضاني عنک إن أصلحت أمرک.[3].

4/6649- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحقّ به.[4].

5/6650- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: لا حبس علي مفلس، قال اللَّه عزّوجلّ: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ»[5] فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يکن عليه حبس، وإن کان الذي عليه دين من شي‏ء، وصل إليه فالبيّنة عليه في دعوي العدم، إن دفع ذلک خصمه، وإن کان في شي‏ء لم يصل إليه کدين لزمه من جناية أو کفالة أو حوالة أو صداق إمرأة أو ما أشبه ذلک، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال، أو تقوم عليه بيّنة.[6].

6/6651- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام: أنّ امرأة استعدت علياً عليه‏السلام علي زوجها فأمر علي بحبسه، وذلک الزوج لا ينفق عليها إضراراً بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي عليه‏السلام: لک ذلک، انطلقي معه.[7].

7/6652- عن علي عليه‏السلام: أنّه بلغه عن عبداللَّه بن جعفر تبذير، فأخذ بيده وأتي به عثمان، فقال له: أحجر علي هذا، فقال له عثمان: کيف أحجر علي رجل شريکه الزبير ابن‏العوام، وما أدري لهذا القول مخرجاً من الحق.[8].

[صفحه 113]

8/6653- سلمة بن کهيل، قال: سمعت علياً [عليه‏السلام] يقول لشريح: سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين.[9].

9/6654- محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قضي أن يحجر علي الغلام المفسد حتّي يعقل.[10].

[صفحه 117]


صفحه 112، 113، 117.








  1. الجعفريات: 113؛ مستدرک الوسائل 429:13 ح15811.
  2. دعائم الإسلام 307:2؛ مستدرک الوسائل 429:13 ح15813.
  3. مناقب ابن‏شهر آشوب 112:2؛ مستدرک الوسائل 430:13 ح15815؛ البحار 331:40.
  4. دعائم الإسلام 67:2؛ مستدرک الوسائل 430:13 ح15816.
  5. البقرة: 280.
  6. دعائم الإسلام 71:2؛ مستدرک الوسائل 431:13 ح15820.
  7. الجعفريات: 108؛ مستدرک الوسائل 432:13 ح15821.
  8. دعائم الإسلام 66:2؛ مستدرک الوسائل 432: 13 ح15822.
  9. مجموعة ورّام 14:1؛ تهذيب الأحکام 225:6؛ الکافي 412:7.
  10. من لا يحضره الفقيه 28:3 ح3258؛ وسائل الشيعة 142:13.