الحنث في اليمين
2/7875- الشيخ الطوسي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن يزيد، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً عليهالسلام: کره أن يطعم الرجل في کفارة اليمين قبل الحنث.[2]. 3/7876- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابنالمغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: کل يمين فيها کفّارة إلّا ما کان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.[3]. 4/7877- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساکين ويطعم قبل أن يحنث.[4]. بيان: قال الشيخ: الوجه فيه أن تحمله علي التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة. 5/7878- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من حلف فقال: لا وربّ المصحف فحنث، فعليه کفّارة واحدة.[5]. 6/7879- عن علي عليهالسلام أنه قال: من نکث بيعته لقي اللَّه يوم القيامة أجذم، لا يَدَ له.[6]. [صفحه 548] 7/7880- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: لا أيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، الخبر.[7]. 8/7881- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: أفضل الأمانة الوفاء بالعهود، وقال عليهالسلام: من دلائل الايمان الوفاء بالعهد.[8]. [صفحه 549]
1/7874- عن علي عليهالسلام أنه قال: من حلف ثم قال: إن شاء اللَّه، فلا حنث عليه.[1].
صفحه 548، 549.