الحنث في اليمين















الحنث في اليمين‏



1/7874- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من حلف ثم قال: إن شاء اللَّه، فلا حنث عليه.[1].

2/7875- الشيخ الطوسي، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن طلحة بن يزيد، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً عليه‏السلام: کره أن يطعم الرجل في کفارة اليمين قبل الحنث.[2].

3/7876- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن‏المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: کل يمين فيها کفّارة إلّا ما کان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.[3].

4/7877- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساکين ويطعم قبل أن يحنث.[4].

بيان: قال الشيخ: الوجه فيه أن تحمله علي التقية؛ لأنه موافق لمذهب العامة.

5/7878- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من حلف فقال: لا وربّ المصحف فحنث، فعليه کفّارة واحدة.[5].

6/7879- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من نکث بيعته لقي اللَّه يوم القيامة أجذم، لا يَدَ له.[6].

[صفحه 548]

7/7880- (الجعفريات)، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لا أيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، الخبر.[7].

8/7881- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: أفضل الأمانة الوفاء بالعهود، وقال عليه‏السلام: من دلائل الايمان الوفاء بالعهد.[8].

[صفحه 549]


صفحه 548، 549.








  1. دعائم الاسلام 97:2، مستدرک الوسائل 62:16 ح19151.
  2. الاستبصار 44:4، وسائل الشيعة 217:16، تهذيب الأحکام 299:8، من لا يحضره الفقيه 372:3 ح4307.
  3. الاستبصار 44:4، وسائل الشيعة 169:16، تهذيب الأحکام 292:8.
  4. الاستبصار 44:4، وسائل الشيعة 218:16، تهذيب الأحکام 299:8.
  5. الکافي 461:7، من لا يحضره الفقيه 378:3 ح4332، وسائل الشيعة 207:16.
  6. دعائم الاسلام 95:2.
  7. الجعفريات: 36، مستدرک الوسائل 96:16 ح19264.
  8. غرر الحکم: 251، مستدرک الوسائل 97:16 ح19266.