حكم من حلف أن يزن الفيل















حکم من حلف أن يزن الفيل‏



1/7860- محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، يرفعه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل حلف أن يزن الفيل، فأتوه، فقال: ولِمَ تحلفون بما لا تطيقون، فقال: قد ابتليت، فأمر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب کثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتي رجع إلي مقداره الذي کان انتهي إليه صبغ الماء أولاً، ثم أمر أن يوزن القصب الذي أخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، الحديث.[1].

بيان: وهذا محمول علي الاستحباب بل التقية.









  1. تهذيب الأحکام 318:8، وسائل الشيعة 177:16.