من حلف أن يضرب عبده عدداً جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعد















من حلف أن يضرب عبده عدداً جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده‏



1/7859- (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه أنّ علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أتاه رجل فقال: حلفت بالطلاق والعتاق أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة، فقال عليه‏السلام ويحک خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت وعرضهم ما استطعت، وإن شئت ضممت العود إلي العود حتي تنبسط لک القضبان ثم ارفع يدک حتي يظهر ما بين المنکبين إلي الأيسر، فيجزي عنک کما أجزء عن أيوب عليه‏السلام.[1].

[صفحه 543]


صفحه 543.








  1. الجعفريات: 177، مستدرک الوسائل 75:16 ح19195.