اشتراط الأذن في يمين الولد والمرأة والمملوك















اشتراط الأذن في يمين الولد والمرأة والمملوک‏



1/7853- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوک مع سيده.[1].

2/7854- الصدوق: باسناده عن علي عليه‏السلام قال: لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة (الرحم) لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، لا صمت يوماً إلي الليل إلّا بذکر اللَّه عزّوجلّ، لا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.[2].









  1. الجعفريات: 113، مستدرک الوسائل 42:16 ح19071، البحار 218:104.
  2. الخصال حديث الاربعمائة: 621، وسائل الشيعة 157:16.