اشتراط الأذن في يمين الولد والمرأة والمملوک
2/7854- الصدوق: باسناده عن علي عليهالسلام قال: لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة (الرحم) لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، لا صمت يوماً إلي الليل إلّا بذکر اللَّه عزّوجلّ، لا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.[2].
1/7853- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوک مع سيده.[1].