في قضاء أميرالمؤمنين















في قضاء أميرالمؤمنين‏



1/7786- محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيي رفعه، عن حماد بن عيسي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام اُتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: إذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلي صاحبه ولا تقرّوه عنده.[1].

2/7787- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن موسي بن عمر، عن ابن‏فضال، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: في صبي يتيم اُتي به، فقال: خذوا بنفقته من أقرب الناس اليه من العشيرة کما يأکل ميراثه.[2].

3/7788- عن علي عليه‏السلام أنه استدرک علي ابن‏هَرَمَة خيانة،- وکان علي سوق الأهواز- فکتب إلي رفاعة: إذا قرأت کتابي فنحّ ابن‏هَرَمَة عن السوق وأوقفه للناس واسجنه وناد عليه، واکتب إلي أهل عملک تعلمهم رأيي فيه، ولا تأخذک فيه غفلة ولا تفريط فتهلک عند اللَّه، وأعزلک أخبث عزلة، وأعيذک باللَّه من ذلک،

[صفحه 506]

فاذا کان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطاً وطف به إلي الأسواق فمن أتي عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده، وادفع اليه من مکسبه ما شُهِد به عليه، ومر به إلي السجن مهاناً مقبوحاً منبوحاً، واحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة، ولا تخل بينه وبين من يأتيه بمطعم ومشرب أو ملبس أو مفرش، ولا تدع أحداً يدخل اليه ممن يلقنّه اللّدد ويرجيّه الخلاص، فان صحّ عندک أن أحداً لقّنه ما يضّر به مسلماً فاضربه بالدّرّة فاحبسه حتي يتوب، ومر باخراج أهل السجن في الليل إلي صحن السجن ليتفرجوا غير ابن‏هرمة إلّا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلي الصحن، فان رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوماً خمسة وثلاثين سوطاً بعد الخمسة والثلاثين الاُولي، واکتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن، واقطع عن الخائن رزقه.[3].

4/7789- محمد بن علي بن الحسين، روي عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه قضي في رجلين اختصما اليه في خصّ فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القمط.[4].

5/7790- عن علي [عليه‏السلام] أن قوماً اختصموا اليه في خصّ لهم، فقضي أن ينظر أيهم أقرب إلي القماط فهو أحقّ به.[5].

6/7791- محمد بن علي بن الحسين، روي غياث بن ابراهيم، عن أبي‏عبداللَّه، عن آبائه عليهم‏السلام، عن علي عليه‏السلام قال: قضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في سيل وادي مهزور، أن يحبس الأعلي علي الأسفل الماء للزرع إلي الشراک، وللنخل إلي الکعب، ثمّ يرسل الماء إلي الأسفل من ذلک.[6].

[صفحه 507]

7/7792- ابن‏شهر آشوب: عمار الذهبي، عن أبي‏الصهبان، قال: قام ابن‏الکواء إلي علي عليه‏السلام وهو علي المنبر وقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآکلها؟ قال: لا، قال: فان استحضنتها فخرج منها فرخ آکله؟ قال: نعم، قال: فکيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميّت، وتلک ميتة خرجت من ميتة.[7].

8/7793- ابن‏شهر آشوب: ابن‏بطة وشريک باسنادهما، عن ابن‏أبجر العجلي، قال: کنت عند معاوية فاختصم اليه رجلان في ثوب، فقال أحدهما: ثوبي وأقام البينة، وقال الآخر: ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه، فقال معاوية: لو کان لها علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام، فقال ابن‏أبجر فقلت له: قد شهدت علياً قضي في مثل هذا، وذلک أنه قضي بالثوب للذي أقام البينة، وقال للآخر اطلب البايع، فقضي معاوية بذلک بين الرجلين.[8].

9/7794- محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن معاوية ابن‏وهب، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في حديث طويل، أن امرأة دعت نسوة فأمسکن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذتها باصبعها، فقضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام أن تضرب المرأة حدّ القاذف، وألزمهن جميعاً العُقر، وجعل عُقرها أربعمائة درهم.[9].

10/7795- ابن‏شهر آشوب: عن قيس بن الربيع، عن جابر الجعفي، عن تميم بن حزام الأسدي، أنه رفع إلي عمر منازعة، جاريتين تنازعتا في ابن‏وبنت، فقال: أين أبوالحسن مفرّج الکرب، فدعي له به، فقّص عليه القصّة، فدعا عليه‏السلام بقارورتين فوزنهما ثم أمر کل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين فرجحت إحداهما علي الاُخري، فقال: الابن للتي لبنها أرجح والبنت للتي لبنها أخفّ، فقال عمر: من

[صفحه 508]

أين قلت ذلک ياأباالحسن؟ فقال: لأن اللَّه جعل للذکر مثل حظ الأنثيين، وقد جعلت الأطباء ذلک أساساً في الاستدلال علي الذکر والانثي.[10].

11/7796- المجلسي من (کتاب صفوة الأخيار) عن علي عليه‏السلام أنه قضي بالبصرة لقوم حدّادين اشتروا حديد من قوم، فقال أصحاب الباب: کذا وکذا قنّاً، فصدّقوهم وابتاعوه، فلما حملوا الباب علي أعتاقهم قالوا للمشتري: ما فيه ما ذکروه من الوزن، فسألوهم الحطيطة فأبوا، فارتجعوا عليهم، فصاروا إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: أدّلکم، احملو إلي الماء، فحمل فطرح في زورق صغير وعلّم علي الموضع الذي بلغه الماء، ثم قال: ارجعوا مکانه تمراً موزوناً، فما زال يطرحونه شيئاً بعد شي‏ء موزوناً حتي بلغ الغاية، فقال: کم طرحتم؟ قالوا: کذا وکذا قنّاً ورطلاً، قال عليه‏السلام وزنه هذا.[11].

12/7797- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي‏عبداللَّه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم علي أيّهم تصير اليمين، قال: وکان يقول: اللهم رب السماوات السبع أيهم کان له الحق فأدّاه اليه، ثم يجعل الحقّ للذي تصير اليه اليمين إذا حلف.[12].

13/7798- المجلسي: عن کتاب (مقصد الراغب) لبعض قدماء الأصحاب، عن حنبل بن اسحاق، عن هبة اللَّه بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن أحمد ابن‏جعفر بن مالک، عن الفضل بن الحباب، عن إبراهيم بن بشير، عن سفيان، عن الأجلح بن عبداللَّه الکندي، عن الشعبي، عن عبداللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم،

[صفحه 509]

قال: أتي علي عليه‏السلام بثلاثة نفر وقعوا علي جارية في طهر واحد، فولدت ولداً فادّعوه، فقال علي عليه‏السلام لأحدهم: تطيب به نفسک لهذا؟ قال: لا، وقال للآخر تطيب به نفسک لهذا؟ قال: لا، وقال للآخر: تطيب به نفسک لهذا؟ قال: لا، قال: أراکم شرکاء متشاکسون إني مقرع بينکم فأيکم أصابته القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذکروا ذلک لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقال: ما أجد فيها إلّا ما قال علي عليه‏السلام.[13].

14/7799- محمد بن علي بن الحسين، روي عاصم بن حميد، عن أبي‏بصير، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: بعث رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله علياً عليه‏السلام إلي اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليک، قال: يارسول‏اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعاً في طهر واحد، فولدت غلاماً فاختلفوا فيه کلّهم يدّعي فيه، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم، فقال النبي صلي الله عليه و آله ليس من قوم تقارعوا وفوّضوا أمرهم إلي اللَّه إلّا خرج سهم المحق.[14].

15/7800- محمد بن محمد بن النعمان المفيد قال: بعث رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله علياً عليه‏السلام إلي اليمن، فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملکان رقها علي السواء قد جهلا خطر وطيها فوطئاها في طهر واحد، فحملت ووضعت غلاماً، فقرع علي الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته لو کان عبداً لشريکه، فبلغ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله القضية فأمضاها وأقر الحکم بها في الاسلام.[15].

16/7801- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن‏محبوب، عن ابن‏رئاب، عن حمران بن أعين، قال: سألت أباجعفر عليه‏السلام عن جارية لم تدرک بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادّعي

[صفحه 510]

الرجل أنّها مملوکة له وادعت المرأة أنها ابنتها؟ فقال عليه‏السلام: قد قضي في هذا علي عليه‏السلام قلت وما قضي في هذا علي عليه‏السلام؟ قال: کان يقول: الناس کلّهم أحرار إلّا من أقرّ علي نفسه بالرّق وهو مدرک، ومن أقام بيّنة علي ما أدّعي من عبد أو أمة فانه يدفع إليه يکون له رّقاً.[16].

17/7802- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي‏الصباح الکناني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ فلما واقعها مات علي بطنها، فجائت بولد فادّعي بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمرّ بها علي عليه‏السلام فقالت: يابن عم رسول‏اللَّه إنّ لي حجّة، قال: هاتي حجتّک، فدفعت إليه کتاباً فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمکم بيوم تزوجها ويوم واقعها، وکيف کان جماعه لها، ردّوا المرأة، فلما کان من الغد دعا عليه‏السلام بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم، فقال لهم: ألعبوا حتي إذا ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا حتي إذا تمکنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتکأ علي راحتيه، فدعا به علي عليه‏السلام وورّثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدّاً حداً، فقال له عمر: کيف صنعت؟ قال عليه‏السلام: عرفت ضعف الشيخ في اتکاء الغلام علي راحتيه.[17].

18/7803- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبداللَّه بن عثمان، عن رجل، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن رجلاً أقبل علي عهد علي عليه‏السلام من الجبل حاجاً ومعه غلام له، فأذنب فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاک، قال: فما زال ذا يتوعد ذا، وذا يتوعد ذا، ويقول: کما أنت حتي نأتي الکوفة يا عدوّ اللَّه

[صفحه 511]

فأذهب بک إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام، فلما أتيا الکوفة أتيا أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال الذي ضرب الغلام: أصلحک اللَّه هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب عليّ، وقال الآخر: هو واللَّه غلام لي، إن أبي أرسلني معه ليعلمني وأنّه وثب عليّ يدعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف، وهذا يکذّب هذا وهذا يکذّب هذا، قال: فقال عليه‏السلام: انطلقا فتصادقا في ليلتکما هذه ولا تجيئآني إلّا بحقّ، قال: فلما أصبح أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين، قال: وکان إذا أصبح عقّب حتي تصير الشمس علي رمح يسبّح، فجاء الرجلان واجتمع الناس، فقالوا: لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان؟ فحلف هذا أنّ هذا عبده وحلف هذا أنّ هذا عبده، فقال لهما عليه‏السلام: قوما فإني لست أراکما تصدقان، ثمّ قال: لأحدهما: ادخل رأسک في هذا الثقب، ثم قال للآخر: أدخل رأسک في هذا الثقب، ثم قال: ياقنبر علي بسيف رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله عجّل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال علي عليه‏السلام للغلام: ألست تزعم أنّک لست بعبد؟ ومکث الآخر في الثقب، فقال: بلي ولکنّه ضربني وتعدّي عليّ، قال: فتوثّق له أميرالمؤمنين عليه‏السلام ودفعه إليه.[18].

19/7804- المفيد: قضي عليه‏السلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة: أن عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا قوله عزّوجلّ: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَکِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامَاً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِيْنَ»[19] ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون

[صفحه 512]

ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً، وفي الصورة قبل أن تجلها الروح مائة دينار، فاذا ولجتها الروح کان فيها ألف دينار.[20].

20/7805- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أکل وأصحاب له شاة، فقال: إن أکلتموها فهي لکم، وإن لم تأکلوها فعليکم کذا وکذا، فقضي فيه أنّ ذلک باطل لا شي‏ء في المؤاکلة من الطعام ما قلّ منه وما کثر، ومنع غرامته فيه.[21].

21/7806- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الکاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبداللَّه بن أبي‏شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلي واحد منّا حتي نجتمع عندک، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما اليها، فقال: اعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتي کثر اختلافه، ثم أعطته، ثم جاء الآخر، فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبک وذکر أنّک قد متّ، فارتفعا إلي عمر فقال لها عمر: ما أراک إلّا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل علياً عليه‏السلام بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي عليه‏السلام: هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلي واحد منکما حتي تجتمعا عندها، فأتني بصاحبک فلم يضمّنها، وقال عليه‏السلام: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.[22].

22/7807- المفيد: قضي أمير المومنين عليه‏السلام في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وکان في جماعتهم امرأة مملوکة وأخري حرة، وکان للحرة ولد طفل من حرّ، وللجارية

[صفحه 513]

المملوکة ولد طفل من مملوک، ولم يعرف الطفل المملوک، فقرع بينهما وحکم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، وحکم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما، ثم أعتقه وجعله مولاه وحکم به في ميراثهما بالحکم في الحر ومولاه، فأمضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله هذا القضاء وصوّبه حسب إمضائه.[23].

23/7808- محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار، وبقي صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوک، فأسهم أميرالمؤمنين عليه‏السلام بينهما، فخرج السهم علي أحدهما، فجعل له المال وأعتق الآخر.[24].

24/7809- المفيد: روي نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نکحها شيخ کبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل اليها وأنکر حملها، فالتبس الأمر علي عثمان، وسأل المرأة هل افتضک الشيخ وکانت بکراً؟ فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال له أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إن للمرأة سمين سم للمحيض وسمّ للبول فلعلّ الشيخ کان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسأل الرجل عن ذلک، فسئل فقال: قد کنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالافتضاض، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: الحمل له والولد ولده وأري عقوبته علي الانکار له، فصار عثمان إلي قضاءه بذلک وتعجب منه.[25].

25/7810- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر ابن‏محمد، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلاً أتي علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام فقال: إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلّا خيراً وأنا شيخ

[صفحه 514]

کبير ما افترعتها وإنها لعلي حالها، فقال علي عليه‏السلام: نشدتک اللَّه هل کنت تهريق علي فرجها، وقال علي: إن لکل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد، وإذا دخل من اثنين حملت المرأة باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناک غير ذلک، وقد ألحقت بک ولدها، فشق عنها القوابل فجائت بغلام فعاش.[26].

26/7811- المفيد: في حديث، جاء رجل إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقال: ياأميرالمؤمنين انه کان بين يدي تمر، فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأکلها ولا تلفظها، فقال عليه‏السلام: تأکل نصفها وترمي نصفها وقد تخلصت من يمينک.[27].

27/7812- محمد بن علي بن الحسين، في رواية عمرو بن شمر، عن جعفر بن غالب الأسدي، رفع الحديث، قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مرّ بهما رجل مقيد، فقال أحد الرجلين: إن لم يکن في قيده کذا وکذا فامرأته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: إن کان فيه کما قلت فامرأته طالق ثلاثاً، فذهبا إلي مولي العبد وهو المقيّد فقالا له: إنّا حلفنا علي کذا وکذا فحلّ قيد غلامک حتي نزنه، فقال مولي العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلي عمر فقصّوا عليه القصة، فقال عمر: مولاه أحقّ به اذهبوا به إلي علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام لعلّه يکون عنده في هذا شي‏ء، فأتوا علياً عليه‏السلام فقصّوا عليه القصة، فقال: ما أهون هذا، فدعا بجفنة وأمر بقيده فشدّ فيه خيط وأدخل رجليه في الجفنة، ثمّ صبّ عليه الماء حتي امتلأت، ثم

[صفحه 515]

قال عليه‏السلام: ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتي أخرج من الماء فلما أخرج نقص الماء، ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتي تراجع الماء إلي موضعه والقيد في الماء، ثم قال: زنوا هذا الزبر فهو وزنه.[28].

28/7813- وعنه، روي عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: کان لرجل علي عهد علي عليه‏السلام جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة، إحداهما إبناً والاُخري بنتاً، فعدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي کان فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة الابنة: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاکما إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيتهما کانت أثقل لبناً فالابن لها.[29].

29/7814- ابن‏شهر آشوب: روي أنّ امرأتين تنازعتا في عهد عمر في طفل ادعته کل واحدة منهما ولداً لها بغير بينة، فغمّ عليه، وفزع فيه إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فاستدعي المرأتين ووعظمهما وخوّفهما فأقامتا علي التنازع، فقال عليه‏السلام: أئتوني بمنشار، فقالتا: ما تصنع به؟ قال: أقدّه بنصفين لکل واحدة منکما نصفه، فسکتت إحداهما وقالت الاُخري: اللَّه اللَّه ياأباالحسن إن کان لابدّ من ذلک فقد سمحت به لها، فقال: اللَّه اکبر هذا ابنک دونها ولو کان ابنها لرّقت عليه وأشفقت، فاعترفت الاُخري بأن الولد لها دونها.[30].

30/7815- محمد بن علي بن الحسين: وقال أبوجعفر عليه‏السلام وُجد علي عهد أمير

[صفحه 516]

المؤمنين عليه‏السلام رجل مذبوح في خربة وهناک رجل بيده سکين ملطّخ بالدم، فأخذ ليوتي به أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأقرّ أنّه قتله، فاستقبله رجل فقال لهم: خلّوا عن هذا فأنا قاتل صاحبکم، فأخذ أيضاً واُتي به مع صاحبه أميرالمؤمنين عليه‏السلام فلما دخلوا قصّوا عليه القصة، فقال للأول: ما حملک علي الاقرار؟ قال: ياأميرالمؤمنين عليه‏السلام إني رجل قصّاب وقد کنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول، فدخلت الخربة وبيدي سکّين ملطّخ بالدم، فأخذني هؤلاء وقالوا: أنت قتلت صاحبنا، فقلت: ما يغني عني الانکار شيئاً وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سکّين ملطّخ بالدم، فأقررت لهم أني قتلته، فقال علي عليه‏السلام: للآخر ما تقول أنت؟ قال: أنا قتلته ياأميرالمؤمنين، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام اذهبوا إلي الحسن ابني ليحکم بينکم، فذهبوا اليه وقصوا عليه القصة، فقال عليه‏السلام: أمّا هذا فان کان قد قتل رجلاً فقد أحيا هذا واللَّه عزوجل يقول: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّما أَحْيا النَّاسَ جَمَيْعاً»،[31] ليس علي أحد منهما شي‏ء وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول.[32].

31/7816- ابن‏شهر آشوب: عن ابن‏بابويه، باسناده عن الرضا عليه‏السلام أنه اُتي عمر برجل وجد علي رأسه قتيل وفي يده سکين مملوة دماً، فقال الرجل: لا واللَّه ما قتلته ولا أعرفه وإنما دخلت بهذه السکين أطلب شاة لي عدمت من بين يدي، فوجدت هذا القتيل، فأمر عمر بقتله، فقال الرجل القاتل: إنا للَّه وإنا اليه راجعون قد قتلت رجلاً وهذا رجل آخر يُقتل بسببي، فشهد علي نفسه بالقتل، فأدرکهم أميرالمؤمنين عليه‏السلام وقال: لا يجب عليه القود إن کان قتل نفساً فقد أحيي نفساً ومن أحيي نفساً فلا يجب عليه قود، فقال عمر: سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: أقضاکم علي،

[صفحه 517]

وأعطي ديته من بيت المال.[33].

32/7817- ابن‏شهر آشوب: أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال لوشّاء: ياوشاء ادن مني، قال: فدنوت منه، فقال: امض إلي محلّتکم ستجد علي باب المسجد رجلاً وامرأة يتنازعان فائتني بهما، قال: فمضيت فوجدتهما يختصمان، فقلت: إن أميرالمؤمنين يدعوکما، فسرنا حتي دخلنا عليه، فقال: يافتي ما شأنک وهذه الامرأة؟ قال: ياأميرالمؤمنين اني تزوجتها وأمهرت وأملکت وزففت، فلما قربت منها رأت الدم، وقد حرت في أمري، فقال عليه‏السلام: هي عليک حرام ولست لها بأهل، فماج الناس في ذلک، فقال لها: هل تعرفيني؟ فقالت: سماع أسمع بذکرک ولم أرک، فقال: ما أنت فلانة بنت فلان من آل فلان؟ فقال: بلي واللَّه، فقال: ألم تتزوجين بفلان بن فلان متعة سراً من أهلک، ألم تحملي منه حم ثم وضعتيه غلاماً ذکراً سوياً، ثم خشيت قومک وأهلک فأخذتيه وخرجت ليلاً حتي إذا صرت في موضع خال وضعتيه علي الأرض، ثم وقفت مقابله فحننت عليه، فعدت أخذتيه ثم عدت طرحتيه حتي بکي وخشيت الفضيحة، فجاءت الکلاب فنبحت عليک، فخفت فهرولت فانفرد من الکلاب کلب فجاء إلي ولدک فشمّه ثم نهشه لأجل رائحة الزهوکة، فرميت الکلب اشفاقاً فشججتيه فصاح فخشيت أن يدرکک الصباح فيشعر بک، فوليت منصرفة وفي قلبک من البلابل، فرفعت يديک نحو السماء، وقلت: اللهم احفظه ياحافظ الودائع؟ قالت: بلي واللَّه کان هذا جميعه، وقد تحيرت في مقالتک، فقال: هائم الرجل؟ فجاء، فقال: اکشف عن جبينک، فکشف فقال للمرأة: هذه الشجة في قرن ولدک، وهذا الولد ولدک واللَّه تعالي منعه من وطئک بما أراه منک من الآية التي صدّته، واللَّه قد حفظ عليک کما سألتيه، فاشکري اللَّه علي ما أولاک وحباک.[34].

[صفحه 518]

33/7818- عن علي [عليه‏السلام] أن رجلاً نکح امرأة فأعطاها صداقها، وکانت أخته من الرضاعة ولم يکن دخل بها، قال: تردّ اليه ماله الذي أعطاها ويفترقان.[35].

34/7819- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زکريا المؤمن، عن ابن‏مسکان، عن بعض أصحابنا، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام إن رجلاً أتي بامرأته إلي عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وانها ولدت غلاماً أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ فقالوا: نري أن ترجمها فانها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال: فجاء أميرالمؤمنين عليه‏السلام وقد وجّه بها لترجم، فقال ما حالکما فحدثها، فقال للأسود: أتتهم امرأتک؟ فقال: لا، قال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي اني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاک وأنت طامث؟ قالت نعم سَله قد حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فانه إبنکما وإنما غلب الدم النطفة فابيض، ولو قد تحرک اسود فلما أيفع اسود.[36].

35/7820- عبداللَّه بن جعفر، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلي علي عليه‏السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن، وکان زوجها غائباً، فأراد أن يقر بواحدة وينفي الآخر، فقال عليه‏السلام: ليس ذلک له، إما أن يقر بهما جميعاً، واما أن ينکرهما جميعاً.[37].

36/7821- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام في جارية بين رجلين وطئاها جميعاً، فولدت ابناً، قال عليه‏السلام: هو ابنهما جميعاً يرثهما ويرثانه وهو الباقي منهما.[38].

[صفحه 519]

37/782- وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام في ستة غلمة سبحوا فغرق أحدهم في الفرات، فشهد إثنان علي ثلاثة أنهم أغرقوه، وشهد الثلاثة علي الاثنين أنهما أغرقاه، فقضي أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام بخمسين الدية علي الثلاثة، وبثلاثة أخماس الدية علي الاثنين.[39].

38/7823- عن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأته إلي علي [عليه‏السلام] ومع کل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي [عليه‏السلام] فبعثوا حکماً من أهله وحکماً من أهلها، ثم قال: للحکمين: تدريان ما عليکما، عليکما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بکتاب اللَّه بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي [عليه‏السلام]: کذبت حتي تقرّ بمثل ما أقرّت به.[40].

39/7824- أحمد بن محمد بن عيسي، أبي، قال: وکان علي عليه‏السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم ربّ السماوات السبع أيّهم کان الحق له فأدّه اليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف.[41].

40/7825- ابن‏شهر آشوب: فيما أخبرنا به أبوعلي الحداد، باسناده إلي سلمة بن عبدالرحمن، في خبر، قال: اُتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ومعه أخت، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلک فعجزوا، فأتوا علياً عليه‏السلام وهو في حائط له، فقال عليه‏السلام: قضيته أن ينوم فان غمضّ الأعين أو غطّ من الفمين جميعاً فبدن واحد، وان فتح بعض الأعين أو غطّ أحد الفمين فبدنان، هذه قضيته، وأما القضية الأُخري فيطعم ويسقي

[صفحه 520]

حتي يمتلي فان بال من المبالين جميعاً وتغوط من الغائطين جميعاً فبدن واحد، وان بال أو تغوط من أحدهما فبدنان.[42].

41/7826- عن سعيد بن جبير، قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدت ولداً له خلقتان، بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان، هذا في النصف الأعلي، وأما في الأسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس، فطلبت المرأة ميراثها من زوجها، وهو أبوذلک الخلق العجيب، فدعا عمر بأصحاب رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فشاورهم فلم يجيبوا فيه بشي‏ء، فدعا علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام، فقال علي: إن هذا أمر يکون له نبأ فاحبسها واحبس ولدها واقبض مالهم وأقم لهم من يخدمهم وأنفق عليهم بالمعروف، ففعل عمر ذلک، ثم ماتت المرأة وشبّ الخلق وطلب الميراث، فحکم له علي بأن يقام له خادم خصي يخدم فرجيه، ويتولي منه ما يتولي الأمهات ما لا يحلّ لأحد سوي الخادم، ثم إن أحد الدنين طلب النکاح، فبعث عمر إلي علي، فقال له: ياأباالحسن ما تجد في أمر هذين إن اشتهي أحدها شهوة خالفه الآخر وإن طلب الآخر حاجة طلب الذي يليه ضدّها حتي أنه في ساعتنا هذه طلب أحدهما الجماع؟ فقال علي عليه‏السلام: اللَّه اکبر إنّ اللَّه أحلم وأکرم من أن يري عبد أخاه وهو يجامع أهله، ولکن عللّوه ثلاثاً فإن اللَّه سيقضي قضاء فيه ما طلب هذا إلّا عند الموت، فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات، فجمع عمر أصحاب رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم فشاورهم فيه؟ قال بعضهم: اقطعه حتي يبين الحي من الميت وتکفنّه وتدفنه، فقال عمر: إن هذا الذي أشرتم لعجب أن نقتل حياً لحال ميت، وضجّ الجسد الحي فقال: اللَّه حسبکم تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأن محمداً رسول‏اللَّه وأقرأ القرآن، فبعث عمر إلي علي عليه‏السلام فقال: ياأباالحسن احکم فيما بين هذين الخلقين، فقال علي عليه‏السلام: الأمر فيه أوضح من ذلک وأسهل وأيسر، الحکم أن تغسّلوه

[صفحه 521]

وتکفنوه وتدعوه مع ابن‏أمه يحمله الخادم إذا مشي فيعان عليه أخاه، فاذا کان بعد ثلاث جفّ فاقطعوه جافاً ويکون موضعه حي لا يألم، فاني أعلم أن اللَّه لا يبقي الحي بعده أکثر من ثلاث يتأذي برائحة نتنه وجيفته، ففعلوا ذلک فعاش الآخر ثلاثة أيام ومات، فقال عمر: يابن أبي‏طالب فما زلت کاشف کل شبهة وموضح کل حکم.[43].

42/7827- ابن‏شهر آشوب أنّ غلاماً طلب مال أبيه من عمر، وذکر أن والده توفي بالکوفة والولد طفل بالمدينة، فصاح عليه عمر وطرده، فخرج يتظّلم منه، فلقيه علي عليه‏السلام وقال: ائتوني به إلي الجامع حتي أکشف أمره، فجيئ به فسأله عن حاله فأخبره بخبره، فقال علي عليه‏السلام: لأحکمنّ فيه بحکومة حکم اللَّه بها من فوق سبع سماواته لا يحکم به إلّا من ارتضاه لعلمه، ثم استدعي بعض أصحابه وقال: هات مجرفة، ثم قال: سيروا بنا إلي قبر والد الصبي، فساروا، فقال: احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا لي ضلعاً من أضلاعه، فدفعه إلي الغلام فقال له: شمّه، فلما شمّه انبعث الدم من منخريه، فقال عليه‏السلام انه ولده، فقال عمر: بانبعاث الدم تسلّم اليه المال؟ فقال: إنّه أحقّ بالمال منک ومن سائر الخلق أجمعين، ثم أمر الحاضرين بشمّ الضلع فشمّوه فلم ينبعث الدم من واحد منهم، فأمر أن أعيد اليه ثانية وقال: شمّه فلما شمّه انبعث الدم انبعاثاً کثيراً، فقال عليه‏السلام: إنه أبوه فسلّم اليه المال، ثم قال: واللَّه ما کذبت ولا کذّبت.[44].

43/7828- البيهقي: أخبرنا أبوعبداللَّه الحافظ، أنبأ أبوالوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوکامل، (قال أبوالوليد: وحدثنا) عبداللَّه بن محمد، قال: قال أبوعبداللَّه، ثنا أبوکامل؛ وحامد بن عمر، وهذا حديثه، قالا: ثنا أبوعوانة، عن سماک،

[صفحه 522]

عن حنش، قال: اُتي علي رضي ا... عنه ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع علي ما قال خمسة يشهدون، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي رضي ا... عنه: إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فيقسم علي سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فان أبيتم إلّا القضاء بالحق فانه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فان تشاححتما أيکما يحلف أقرعت بينکما علي الحلف فأيکما قرع حلف، فقضي بهذا وأنا شاهد.[45].

44/7829- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي‏بصير، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها علي مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها علي مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، فقضي بها لأکثره بيّنة واستحلفهم.[46].

45/7830- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن الخشّاب، عن غياث بن کلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنّ رجلين اختصما إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في دابّة في أيديهما، وأقام کلّ واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه‏السلام فحلف أحدهما وأبي الآخر أن يحلف، فقضي بها للحالف، فقيل له: فلو لم تکن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال: أُحلفهما فأيهما حلف ونکل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان کانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده.[47].

46/7831- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد

[صفحه 523]

العلوي، عن العمکري، عن صفوان، عن علي بن مطر، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: إنّ رجلين اختصما في دابة إلي علي عليه‏السلام فزعم کلّ واحد منهما أنها نتجت عنده علي مذوده، وأقام کل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين کل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ان کان صاحب الدابة وهو أولي بها، أسألک أن تقرع وتخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما فقضي له بها.[48].

47/7832- عن يحيي الجزار قال: اختصم إلي علي [عليه‏السلام] رجلان في دابة، وهي في يد أحدهما، وأقام هذا بينة أنها دابته، وأقام هذا بينة أنها دابته، فقضي للذي في يده، قال: وقال علي: وان لم تکن في يد واحد منهما فأقام کل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما.[49].

48/7833- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما علي صاحبه شاهدين والآخر خمسة، فقضي لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.[50].

49/7834- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي‏المعلي، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار وکانت تهواه ولم تقدر له علي حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض علي ثيابها بين فخذيها، ثم

[صفحه 524]

جاءت إلي عمر فقالت: ياأميرالمؤمنين إنّ هذا الرجل أخذني في موضع کذا وکذا ففضحني، قال: فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأميرالمؤمنين عليه‏السلام جالس، ويقول: ياأميرالمؤمنين تثبت في أمري، فلما أکثر الفتي قال عمر: لأمير المؤمنين عليه‏السلام ياأباالحسن ما تري؟ فنظر أميرالمؤمنين عليه‏السلام إلي البياض علي ثوب المرأة وبين فخذيها فاتّهمها أن تکون احتالت لذلک، فقال: ايتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلمّا اُتي بالماء أمرهم فصبّوا علي موضع البياض فاشتوي ذلک البياض، فأخذه أميرالمؤمنين عليه‏السلام فألقاه في فيه فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ثمّ أقبل علي المرأة حتي أقرّت بذلک، ودفع اللَّه عزّوجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر.[51].

50/7835- الشيخ شاذان ابن‏جبرئيل القمي، عن الواقدي، عن جابر، عن سلمان الفارسي رضي ا... عنه قيل: جاء إلي عمر بن الخطاب غلام يافع، فقال له: إن أمي جحدت حقي من ميراث أبي‏وأنکرتني وقالت: لست بولدي، فأحضرها، وقال لها: لِمَ جحدت ولدک هذا الغلام وأنکرتيه؟ قالت: إنه کاذب في زعمه ولي شهود بأني بکر عاتق ما عرفت بعلاً، وکانت قد رشت سبعة نفر کل واحد بعشرة دنانير، وقالت لهم: اشهدوا بأني بکر لم أتزوج ولا أعرف بعلاً، فقال لها عمر: أين شهودک؟ فأحضرهم بين يديه، فقال: بم تشهدون، فقالوا له: نشهد أنها بکر لم يمسها ذکر ولا بعل، فقال الغلام: بيني وبينها علامة أذکرها لها عسي أن تعرف ذلک، فقال له: قل ما بدا لک، فقال الغلام: کان والدي شيخ سعد بن مالک، يقال له: الحارث المزني، واني رزقت في عام شديد المحل وبقيت عامين کاملين أرضع من شاة، ثم إنني کبرت وسافر والدي مع جماعة في تجارة فعادوا ولم يعد والدي معهم، فسألتهم عنه فقالوا إنه درج، فلما عرفت والدتي الخبر أنکرتني وأبعدتني، وقد أضرت بي

[صفحه 525]

الحاجة. فقال عمر: هذا مشکل لا يحلّه إلّا نبي أو وصي نبي، فقوموا بنا إلي

أبي‏الحسن علي عليه‏السلام فمضي الغلام وهو يقول: أين منزل کاشف الکروب أين خليفة هذه الأمة حقاً، فجاؤا به إلي منزل علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام کاشف الکروب ومحل المشکلات، فوقف هناک يقول: ياکاشف الکروب عن هذه الأمة، فقال له الامام: وما لک ياغلام، فقال: يامولاي أمي جحدتني حقي وأنکرتني اني لم أکن ولدها، فقال الامام عليه‏السلام: أين قنبر فأجابه لبيک يامولاي، فقال له: امض وأحضر الامرأة إلي مسجد رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله، فمضي قنبر وأحضرها بين يدي الامام، فقال لها: ويلک لِمَ جحدت ولدک؟ فقالت: ياأميرالمؤمنين أنا بکر وليس لي ولد ولم يمسسني بشر، فقال لها: لا تعدلي الکلام بابن عم بدر التمام ومصباح الظلام (وإن جبرئيل أخبرني بقصتک) قالت: يامولاي أحضر قابلة تنظرني أنا بکر عاتق أم لا، فاحضرت (فأحضروا قابلة أهل الکوفة) فلما خلت بها أعطتها سواراً کان في عضدها، وقالت لها: اشهدي بأني بکر، فلما خرجت من عندها، قالت له يامولاي انها بکر، فقال عليه‏السلام: کذبت العجوز، ياقنبر عر العجوز وخذ منها السوار، قال قنبر: فأخرجته من کتفها، فعند ذلک ضج الخلائق، فقال الامام: اسکتوا فأنا عيبة علم النبوة، ثم أحضر الجارية وقال لها: ياجارية: أنا زين الدين أنا قاضي الدين أنا أبوالحسن والحسين عليهماالسلام أنا أريد أن أزوجک من هذا الغلام المدعي عليک فتقبيلنه مني زوجاً؟ فقالت: يامولاي أتبطل شريعة محمد صلي الله عليه و آله؟ فقال لها: بماذا؟ فقالت: تزوّجني بولدي کيف يکون ذلک، فقال الامام عليه‏السلام: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقاً، لو لم يکون هذا منک قبل الفضيحة؟ فقالت: يامولاي خشيت علي الميراث،

[صفحه 526]

فقال لها عليه‏السلام: استغفري اللَّه تعالي وتوبي اليه، ثم إنه عليه‏السلام أصلح بينهما وألحق الولد بوالدته وبإرث أبيه.[52].

51/7836- محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر، قال: حدثني أبوعيسي يوسف بن محمد- قرابة لسويد بن سعيد الأعرابي- قال: حدثني سويد بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمد بن إبراهيم بن أبي‏ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي‏اسحاق السبيعي، عن عاصم بن حمزة السلولي، قال: سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: ياأحکم الحاکمين احکم بيني وبين أمي، فقال له عمر بن الخطاب: ياغلام لِمَ تدعوا علي أمّک؟ فقال: ياأميرالمؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشرّ ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: أين تکون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني فلان، فقال عمر: عليّ بأم الغلام، قال: فأتوا بها مع أربعة أخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدّع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها،

[صفحه 527]

وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: ما تقول؟ فقال: ياأميرالمؤمنين هذه واللَّه أمي حملتني في بطنها تسعة وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: ياهذه ما يقول الغلام؟ فقالت: ياأميرالمؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه، وحق محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو وإنّه غلام مدّع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وإني جارية من قريش لم أتزوج قط واني بخاتم ربي، فقال عمر: ألک شهود؟ فقالت: نعم. هؤلاء، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أنّ الغلام مدّع يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قطّ وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلي السجن حتي نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حدّ المفتري، فأخذوا الغلام ينطلق به إلي السجن، فتلقاهم أميرالمؤمنين عليه‏السلام في بعض الطريق، فنادي الغلام يابن عمّ رسول‏اللَّه إنني غلام مظلوم وأعاد عليه الکلام الذي کلّم به عمر، ثم قال: وهذا عمر أمر بي إلي الحبس، فقال علي عليه‏السلام: ردّوه إلي عمر، فلما ردّوه قال لهم عمر: أمرت به إلي السجن فرددتموه إليّ؟ فقالوا: ياأميرالمؤمنين أمرنا علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أن نردّه اليک، وسمعناک وأنت تقول: لا تعصوا لعلي أمراً، فبينا هم کذلک إذ أقبل علي فقال: عليّ بأمّ الغلام فأتوا بها، فقال علي عليه‏السلام: ياغلام ما تقول؟ فأعاد الکلام، فقال علي لعمر: أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان اللَّه وکيف لا، وقد سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: أعلمکم علي بن أبي‏طالب ثمّ قال للمرأة: ياهذه ألک شهود؟ قالت: نعم، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاُولي، فقال علي عليه‏السلام: لأقضينّ اليوم بقضيّة بينکما هي مرضاة الربّ من فوق عرشه، علّمنيها حبيبي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله ثمّ قال لها: ألک وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء اخوتي. فقال لإخوتها أمري فيکم وفي اختکم جائز؟ فقالوا: نعم يابن عم محمد صلي الله عليه و آله أمرک فينا وفي أختنا جائز، فقال علي عليه‏السلام: أشهد اللَّه وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، ياقنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام، قال: خذها فصبّها في حجر امرأتک ولا تأتنا إلّا وبک أثر العرس- يعني الغسل- فقام الغلام فصبّ الدراهم في حجر المرأة ثم تلبّبها فقال لها: قومي، فنادت المرأة النار النار يابن عمّ محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا واللَّه ولدي، زوجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذا الغلام، فلما ترعرع وشبّ أمروني أن أنتفي منه وأطرده،

[صفحه 528]

وهذا واللَّه ولدي، وفؤادي يتقلّي أسفاً علي ولدي، قال: ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت، ونادي عمر وا عمراه لولا علي لهلک عمر.[53].

52/7837- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد؛ وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن‏محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن‏أبي‏ليلي يحدث أصحابه، فقال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فمرّ بهما عابر سبيل فدعواه إلي طعامهما، فأکل الرجل معهما حتي لم يبق شي‏ء، فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أکله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفيه بيني وبينک، وقال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ کل واحد منا من الدراهم علي عدد ما أخرج من الزاد، قال: فأتيا أميرالمؤمنين عليه‏السلام في ذلک، فلما سمع مقالتهما، قال لهما: اصطلحا فإن قضيتکما دنيّة، فقالا: إقض بيننا بالحق، قال: فأعطي صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلاثة أرغفة درهماً وقال: أليس أخرج أحدکما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة؟ قالا: نعم، قال: أليس أکل معکما ضيفکما مثل ما أکلتما؟ قالا: نعم، قال: أليس أکل کل واحد منکما ثلاثة أرغفة غير ثلثها؟ قالا: نعم، قال: أليس أکلت أنت ياصاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلّا ثلث، وأکلت أنت ياصاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأکل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث، أليس بقي لک ياصاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادک وبقي لک ياصاحب الخمسة رغيفان وثلث وأکلت ثلاثة أرغفة غير ثلث، فأعطاهما لکلّ ثلث رغيف درهماً وأعطي صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطي

[صفحه 529]

صاحب ثلث رغيف درهماً.[54].

53/7838- ورواه العلامة الکراجکي باختلاف ينبغي تکراره قال: روي أن رجلين جلسا للغداء فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة، فعبر بهما في الحال رجل ثالث، فعزما عليه فنزل فأکل معهما حتي استوفوا جميع ذلک، فلما أراد الانصراف دفع اليهما فضة وقال: هذه لکما عوض مما أکلت من طعامکما، فوزناها فصارفاها ثمانية دراهم، فقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي منها خمسة ولک ثلاثة بحساب ما کان لنا، وقال الآخر: بل هي مقسومة نصفين بيننا وتشاحا، فارتفعا إلي شريح القاضي في أيام أميرالمؤمنين عليه‏السلام فعرّفاه أمرهما فحار في قضيتهما ولم يدر ما يحکم به بينهما، فحملهما إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فقصّا عليه قصتهما فاستطرف أمرهما وقال: إن هذا أمر فيه دنائة، والخصومة غير جميلة فعليکما بالصلح فانه أجمل بکما، فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لست أرضي إلّا بمرّ الحق وواجب الحکم، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: فاذا أبيت الصلح ولم ترد إلّا القضاء فلک درهم واحد ولرفيقک سبعة دراهم، فقال، وقد عجب هو وجميع من حضر ياأميرالمؤمنين: بيّن لي وجه ذلک لأکون علي بصيرة من أمري؟ فقال: أنا أعلمک ألم يکن جميع مالکما ثمانية أرغفة أکل کل واحد منکما بحساب الثلث رغيفين وثلثين؟ قال: بلي، قال: فقد حصل لکل واحد منکم ثمانية أثلاث: فصاحب الخمسة الأرغفة له خمسة عشر ثلثاً أکل منها ثمانية بقي له سبعة، وأنت لک ثلاثة أرغفة وهي تسعة أثلاث أکلت منها ثمانيه بقي لک ثلث واحد، فلصاحبک سبعة

[صفحه 530]

دراهم ولک درهم واحد، فانصرفا علي بينة من أمرهما.[55].

54/7839- ابن‏شهر آشوب: عن الواقدي؛ واسحاق الطبري: أنّ عمير بن وائل الثقفي أمره حنظلة بن أبي‏سفيان أن يدّعي علي علي عليه‏السلام ثمانين مثقالاً من الذهب وديعة عند محمد صلي الله عليه و آله وأنّه هرب من مکة وأنت وکيله، فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه، وأعطوه علي ذلک مائة مثقال من الذهب منها قلادة عشرة مثاقيل لهند، فجاء وادعي علي علي عليه‏السلام، فاعتبر الودائع کلها ورأي عليها أسامي أصحابها ولم يکن لما ذکره عمير خبراً، فنصح له نصحاً کثيراً، فقال: إنّ لي من يشهد بذلک وهو أبوجهل و عکرمة وعقبة بن أبي‏معيط وأبوسفيان وحنظلة، فقال عليه‏السلام: مکيدة تعود إلي من دبرها، ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الکعبة، ثم قال لعمير: ياأخا ثقيف أخبرني الآن حين دفعت وديعتک هذه إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أي الأوقات کان؟ قال: ضحوة نهار فأخذها بيده ودفعها إلي عبده، ثم استدعي بأبي جهل فسأله عن ذلک، قال: ما يلزمني ذلک، ثم استدعي بأبي سفيان وسأله، فقال: دفعها عند غروب الشمس وأخذها من يده وترکها في کمه، ثم استدعي حنظلة وسأله عن ذلک، فقال: کان وقت وقوف الشمس في کبد السماء وترکها بين يديه إلي وقت انصرافه، ثم استدعي بعقبة وسأله عن ذلک، فقال: تسلّمها بيده وأنفذها في الحال إلي داره وکان وقت العصر، ثم استدعي بعکرمة وسأله عن ذلک، فقال: کان بزوغ الشمس أخذها فأنفذها من ساعته إلي بيت فاطمة، ثم أقبل علي عمير وقال له: أراک قد اصفّر لونک وتغيّرت أحوالک؟ قال: أقول الحق ولا يفلح غادر، وبيت اللَّه ما کان لي عند محمد [صلي الله عليه و آله] وديعة وأنهما حملاني علي ذلک وهذه دنانيرهم وعقد هند عليها اسمها مکتوب، ثم قال علي عليه‏السلام ائتوني بالسيف الذي في زاوية الدار فأخذه، فقال: أتعرفون هذا السيف؟ فقالوا: هذا لحنظلة، فقال أبو

[صفحه 531]

سفيان: هذا مسروق، فقال عليه‏السلام: إن کنت صادقاً في قولک فما فعل عبدک مهلع الأسود؟ قال: مضي إلي الطائف في حاجة لنا، فقال: هيهات أن تعود تراه ابعث اليه أحضره إن کنت صادقاً، فسکت أبوسفيان، ثم قام عليه‏السلام في عشرة عبيد لسادات قريش فنبشوا بقعة عرفها، فاذا فيها العبد مهلع قتيل، فأمرهم باخراجه فأخرجوه وحملوه إلي الکعبة، فسأله الناس عن سبب قتله، فقال: إن أباسفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه وحثاه علي قتلي، فکمن لي في الطريق ووثب عليّ ليقتلني فضربت رأسه وأخذت سيفه، فلما بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية بعمير، فقال عمير: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأن محمداً رسول‏اللَّه.[56].

55/7840- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت، وکان من قصتها أنها کانت يتيمة عند رجل وکان الرجل کثيراً ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت بنسوة حتي أمسکنها فأخذت عذرتها باصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدنها علي ذلک، فرفع ذلک إلي عمر فلم يدري کيف يقضي فيها، ثم قال للرجل: ائت علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام واذهب بنا إليه، فأتوا علياً عليه‏السلام وقصوا عليه القصة، فقال لامرأة الرجل: ألک بينة أو برهان؟ قالت: لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدون عليها بما أقول، فأحضرتهنّ، فأخرج علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام السيف من غمده فطرح بين يديه، وأمر بکل واحدة منهنّ فأدخلت بيتاً ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بکلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلي البيت الذي کانت فيه، ودعا إحدي

[صفحه 532]

الشهود وجثي علي رکبتيه، ثم قال: تعرفيني أنا علي بن أبي‏طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت: ورجعت إلي الحق وأعطيتها الأمان، وإن لم تصدقيني لأملأنّ السيف منک، فالتفتت إلي عمر فقال: ياأميرالمؤمنين الأمان عليّ، فقال لها أميرالمؤمنين فأصدقي، فقالت: لا واللَّه، إلّا أنها رأت جمالاً وهيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسکر ودعتنا فأمسکناها فافتضتها باصبعها، فقال علي عليه‏السلام: اللَّه اکبر أنا أوّل من فرق بين الشاهدين، إلّا دانيال النبي، فألزم علي المرأة حدّ القاذف وألزمهن جميعاً العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر بالمرأة أن تنفي من الرجل ويطلّقها زوجها، وزوجه الجارية وساق عنه علي عليه‏السلام المهر، فقال عمر: ياأباالحسن فحدّثنا بحديث دانيال: فقال عليه‏السلام: إنّ دانيال کان يتيماً لا أمّ له ولا أب، وإنّ امرأة من بني اسرائيل عجوزاً کبيرة ضمنته فربّته، وأنّ ملکاً من ملوک بني اسرائيل کان له قاضيان، وکان لهما صديق، وکان رجلاً صالحاً وکانت له امرأة بهيّة جميلة، وکان يأتي الملک فيحدّثه، واحتاج الملک إلي رجل يبعثه في بعض أموره، فقال: للقاضيين: اختارا رجلاً أرسله في بعض أموري، فقالا: فلان، فوجّهه الملک، فقال الرجل للقاضيين: أوصيکما بامرأتي خيراً، فقالا: نعم، فخرج الرجل، فکان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت، فقالا لها: واللَّه لئن لم تفعلي لنشهدنّ عليک عند الملک بالزني ثم لنرجمنّک، فقالت: افعلا ما أحببتما، فأتيا الملک فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت. فدخل الملک من ذلک أمر عظيم واشتدّ بها غمّه، وکان بها معجباً، فقال لهما: إن قولکما مقبول ولکن ارجموها بعد ثلاثة أيام، ونادي في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإنّ القاضيين قد شهدا عليها بذلک، فأکثر الناس في ذلک، وقال الملک لوزيره: ما عندک في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي شي‏ء، فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه، فقال دانيال: يامعشر الصبيان تعالوا حتي أکون أنا الملک وتکون أنت يافلان العابدة ويکون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها، ثم جمع

[صفحه 533]

تراباً وجعل سيفاً من قصب، وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلي مکان کذا وکذا، وخذوا بيد هذا فنحوه إلي مکان کذا وکذا، ثم دعا بأحدهما وقال له: قل حقاً فإنک إن لم تقل حقاً قتلتک، والوزير قائم ينظر ويسمع، فقال: أشهد أنها بغت، فقال: متي؟ قال: يوم کذا وکذا، فقال: ردّوه إلي مکانه وهاتوا الآخر فردّوه إلي مکانه وجاؤوا بالآخر، فقال له: بما تشهد؟ فقال: أشهد أنّها بغت، قال: متي؟ قال يوم کذا وکذا، قال: مع من؟ قال مع فلان بن فلان، قال: وأين؟ قال: بموضع کذا وکذا، فخالف أحدهما صاحبه، فقال دانيال: اللَّه أکبر شهدا بزور، يافلان ناد في الناس أنها شهدا علي فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلي الملک مبادراً فأخبره الخبر، فبعث الملک إلي القاضيين فاختلفا کما اختلف الغلامان، فنادي الملک في الناس وأمر بقتلهما.[57].

بيان: قال الحر العاملي قوله عليه‏السلام: أنا أول من فرق الشهود إلّا دانيال، يدل علي عدم وجوب التفريق، وأيضاً لو وجب التفريق وکان کلياً لانتفت فائدته وبطلت حکمته، لأنهم يعلمون أنه يفرقون يتفقون علي الکذب علي تلک الجزئيات.

[صفحه 537]


صفحه 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 537.








  1. تهذيب الأحکام 287:6، الکافي 432:7، وسائل الشيعة 81:16.
  2. تهذيب الأحکام 293:6، الاستبصار 44:3، وسائل الشيعة 237:15.
  3. دعائم الاسلام 532:2، مستدرک الوسائل 379:17 ح21633.
  4. من لا يحضره الفقيه 100:3 ح3413، وسائل الشيعة 173:13.
  5. کنز العمال 827:5 ح14502.
  6. من لا يحضره الفقيه 99:3 ح3410، تهذيب الأحکام 140:7.
  7. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 376:2، البحار 50:66.
  8. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 377:2، کنز العمال 840:5 ح14526، البحار 289:104.
  9. الکافي 425:7، وسائل الشيعة 239:14، تهذيب الأحکام 308:6.
  10. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 367:2، مستدرک الوسائل 392:17 ح21650، البحار 234:40.
  11. البحار 286:40، مستدرک الوسائل 394:17 ح21652.
  12. الکافي 419:7، وسائل الشيعة 183:18، تهذيب الأحکام 233:6، الاستبصار 39:3.
  13. البحار 411:104، مستدرک الوسائل 378:17 ح21631، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في حياة رسول‏اللَّه 352:2.
  14. من لا يحضره الفقيه 94:3 ح3399، تهذيب الأحکام 238:6، وسائل الشيعة 188:18.
  15. إرشاد المفيد: 105، وسائل الشيعة 567:14، البحار 335:103.
  16. الکافي 420:7، وسائل الشيعة 184:18، تهذيب الأحکام 235:6.
  17. الکافي 424:7، وسائل الشيعة 207:18، تهذيب الأحکام 306:6، من لا يحضره الفقيه 24:3 ح3254، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 369:3، البحار 307:40.
  18. الکافي 425:7، وسائل الشيعة 208:18، تهذيب الأحکام 307:6، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه في خلافته 380:2، البحار 308:40.
  19. المؤمنون: 14/13/12.
  20. إرشاد المفيد: 119، وسائل الشيعة 241:19، البحار 266:40.
  21. الکافي 428:7، وسائل الشيعة 139:16، تهذيب الأحکام 290:6.
  22. الکافي 428:7، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 370:2، ذخائر العقبي: 70، دعائم الاسلام 490:2، وسائل الشيعة 178:13، تهذيب الأحکام 290:6، البحار 316:40.
  23. إرشاد المفيد: 105، وسائل الشيعة 593:17، البحار 246:40.
  24. تهذيب الأحکام 239:6، وسائل الشيعة 189:18.
  25. إرشاد المفيد: 112، البحار 256:40، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثالث 370:2، وسائل الشيعة 114:15.
  26. قرب الاسناد: 149 ح541، وسائل الشيعة 114:15، البحار 62:104، إرشاد المفيد: 112.
  27. إرشاد المفيد: 118، وسائل الشيعة 212:18، البحار 266:40.
  28. من لا يحضره الفقيه 17:3 ح3246، وسائل الشيعة 21:18، البحار 280:40، مستدرک الوسائل 390:17 ح21647، الخصائص: 85.
  29. من لا يحضره الفقيه 19:3 ح3249، تهذيب الأحکام 315:6، وسائل الشيعة 210:18، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 367:2، البحار 317:40.
  30. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 367:2، وسائل الشيعة 212:18، إرشاد المفيد: 110، البحار 252:40.
  31. المائدة: 32.
  32. من لا يحضره الفقيه 23:3 ح3252، وسائل الشيعة 107:19، الکافي 289:7، تهذيب الأحکام 73:10، مستدرک الوسائل 265:18 ح22711.
  33. مناقب ابن‏شهر آشوب باب علم الحسن عليه‏السلام 11:4.
  34. مناقب ابن‏شهر آشوب باب اخباره عليه‏السلام بالغيب 266:2، البحار 218:40.
  35. کنز العمال 828:5 ح14504.
  36. الکافي 566:5، أنوار النعمانية 181:2.
  37. قرب الاسناد: 153 ح559، البحار 61:104، وسائل الشيعة 602:15.
  38. مسند زيد بن علي: 298.
  39. مسند زيد بن علي: 298.
  40. کنز العمال 388:2 ح4328.
  41. نوادر الأشعري: 161 ح412، البحار 308:104.
  42. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 375:2، البحار 355:104.
  43. کنز العمال 833:5 ح14509.
  44. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 359:2، مستدرک الوسائل 391:17 ح21649، البحار 225:40.
  45. سنن البيهقي 259:10، کنز العمال 826:5 ح14500.
  46. الکافي 418:7، من لا يحضره الفقيه 64:3 ح3344، تهذيب الأحکام 234:6، وسائل الشيعة 181:18.
  47. الکافي 419:7، تهذيب الأحکام 223:6، الاستبصار 38:3، وسائل الشيعة 182:18.
  48. تهذيب الأحکام 236:6، وسائل الشيعة 186:18، الاستبصار 41:3، من لا يحضره الفقيه 93:3 ح3393.
  49. کنز العمال 827:5 ح14501.
  50. الکافي 433:7، وسائل الشيعة 185:18، تهذيب الأحکام 237:6، الاستبصار 42:3.
  51. الکافي 422:7، وسائل الشيعة 206:18، تهذيب الأحکام 304:6، الخصائص: 82، البحار 303:40، مستدرک الوسائل 387:17 ح21645، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 367:2، ارشاد المفيد: 115.
  52. فضائل ابن‏شاذان: 105، البحار 268:40، مستدرک الوسائل 392:17 ح21651.
  53. الکافي 423:7، وسائل الشيعة 206:18، تهذيب الأحکام 304:6، مستدرک الوسائل 388:17 ح21646، البحار 304:40، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثاني 361:2، الخصائص: 82.
  54. الکافي 427:7، وسائل الشيعة 171:13، مستدرک الوسائل 395:17 ح21653، الاختصاص: 107، البحار 263:40، کنز العمال 835:5 ح14512، الصواعق المحرقة: 199، تهذيب الأحکام 291:6، إرشاد المفيد: 117.
  55. کنز الکراجکي: 216، مستدرک الوسائل 396:17 ح21654.
  56. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضايا أمير المؤمنين عليه‏السلام 352:2، البحار 219:40، مستدرک الوسائل 384:17 ح21642.
  57. الکافي 425:7، وسائل الشيعة 202:18، تهذيب الأحکام 308:6، من لا يحضره الفقيه 20:3 ح3251، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في عهد الثالث 372:2، البحار 309:40.