الحكم في خطأ القضي















الحکم في خطأ القضي‏



1/7768- عن علي [عليه‏السلام] أنه کان وکّل عبداللَّه بن جعفر بالخصومة، وقال: إن

[صفحه 498]

للخصومة قُحماً.[1].

2/7769- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي‏مريم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلي بيت مال المسلمين.[2].

3/7770- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام قال: إذا قضي القاضي وأخطأ، ثم علم ردّ قضاؤه.[3].

4/7771- عن علي بن ربيعة، قال: جاء جعدة بن هبيرة إلي علي [عليه‏السلام ]فقال: ياأميرالمؤمنين يأتيک الرجلان أنت أحبّ إلي أحدهما من نفسه، أو قال من أهله وماله، والآخر لو يستطيع أن يذبحک لذبحک، فتقضي لهذا علي هذا؟ قال: فلهزه علي وقال: هذا شي‏ء لو کان لي فعلت، ولکن إنما ذا شي‏ء للَّه.[4].


صفحه 498.








  1. کنز العمال 197:6 ح15333.
  2. الکافي 354:7، وسائل الشيعة 111:19، تهذيب الأحکام 203:6، من لا يحضره الفقيه 7:3 ح3231.
  3. مسند زيد بن علي: 295.
  4. کنز العمال 774:5 ح14350.