الحکم في خطأ القضي
[صفحه 498] للخصومة قُحماً.[1]. 2/7769- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنفضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبيمريم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام: أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلي بيت مال المسلمين.[2]. 3/7770- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: إذا قضي القاضي وأخطأ، ثم علم ردّ قضاؤه.[3]. 4/7771- عن علي بن ربيعة، قال: جاء جعدة بن هبيرة إلي علي [عليهالسلام ]فقال: ياأميرالمؤمنين يأتيک الرجلان أنت أحبّ إلي أحدهما من نفسه، أو قال من أهله وماله، والآخر لو يستطيع أن يذبحک لذبحک، فتقضي لهذا علي هذا؟ قال: فلهزه علي وقال: هذا شيء لو کان لي فعلت، ولکن إنما ذا شيء للَّه.[4].
1/7768- عن علي [عليهالسلام] أنه کان وکّل عبداللَّه بن جعفر بالخصومة، وقال: إن
صفحه 498.