فيمن يحقّ للقاضي أن يحبسه
2/7762- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا حبس في تهمة إلّا في دم، والحبس بعد معرفة [صفحه 497] الحق ظلم.[3]. 3/7763- عن علي عليهالسلام أنه قال: من خُلد في السجن رُزِق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسک علي الموت، والمرأة ترتد إلّا أن تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل- يعني إذا سرق بعد ذلک في الثالثة.[4]. 4/7764- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنه کان يحبس في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق، وکان يقيد الدغار بقيود لها أقفال ويوکل بهم من يحلّها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين.[5]. 5/7765- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا حبس علي معسر في الدين.[6]. 6/7766- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن أحمد بن أبيعبداللَّه البرقي، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: يجب علي الامام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء، والمفاليس من الأکرياء.[7]. 7/7767- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: إذا حبس القاضي رجلاً في دَين، ثم تبيّن له إفلاسه وحاجته أخرجه حتي يستفيد مالاً، ثم إذا استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائک.[8].
1/7761- محمد بن الحسن، باسناده عن ابنقولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، عن علي عليهالسلام أن امرأة استعدت علي زوجها أنه لا ينفق عليها وکان زوجها معسراً، فأبي أن يحبسه وقال: «إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».[1] [2].
صفحه 497.