فيمن يحقّ للقاضي أن يحبسه















فيمن يحقّ للقاضي أن يحبسه‏



1/7761- محمد بن الحسن، باسناده عن ابن‏قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن أبيه، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام، عن علي عليه‏السلام أن امرأة استعدت علي زوجها أنه لا ينفق عليها وکان زوجها معسراً، فأبي أن يحبسه وقال: «إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».[1] [2].

2/7762- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا حبس في تهمة إلّا في دم، والحبس بعد معرفة

[صفحه 497]

الحق ظلم.[3].

3/7763- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من خُلد في السجن رُزِق من بيت المال، ولا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسک علي الموت، والمرأة ترتد إلّا أن تتوب، والسارق بعد قطع اليد والرجل- يعني إذا سرق بعد ذلک في الثالثة.[4].

4/7764- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه کان يحبس في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق، وکان يقيد الدغار بقيود لها أقفال ويوکل بهم من يحلّها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين.[5].

5/7765- عن علي عليه‏السلام أنه قال: لا حبس علي معسر في الدين.[6].

6/7766- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه البرقي، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: يجب علي الامام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء، والمفاليس من الأکرياء.[7].

7/7767- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام قال: إذا حبس القاضي رجلاً في دَين، ثم تبيّن له إفلاسه وحاجته أخرجه حتي يستفيد مالاً، ثم إذا استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائک.[8].


صفحه 497.








  1. الشرح: 6.
  2. تهذيب الأحکام 299:6، وسائل الشيعة 148:13.
  3. دعائم الاسلام 539:2، مستدرک الوسائل 403:17 ح21672.
  4. دعائم الاسلام539:2، مستدرک الوسائل 403:17 ح21673.
  5. مسند زيد بن علي: 299.
  6. دعائم الاسلام 539:2، مستدرک الوسائل 431:13 ح15819.
  7. من لا يحضره الفقيه 31:3 ح3266، تهذيب الأحکام 319:6، وسائل الشيعة 221:18.
  8. مسند زيد بن علي: 295.