لا يقبل کتاب القاضي إلي قاضي في حدّ
2/7756- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا کفالة في حدّ، ولا شهادة علي شهادة في حدّ، ولا يجوز کتاب قاضٍ إلي قاضٍ في حدّ.[2].
1/7755- عن علي عليهالسلام أنّه قال: إذا شهد شهود علي رجل بحق في مال، ولم يعرف القاضي عدالتهم، وکان في بلد آخر قاضٍ آخر، يُعرّف ذلک، فان کانت الشهادة في طلاق أو حدّ، لم يقبل فيه کتاب قاض إلي القاضي، ولا شهادة علي شهادة، ولا يُقبل کتاب قاضٍ إلي قاضٍ في حدّ.[1].