وجوب الحكم بملكية صاحب اليد















وجوب الحکم بملکية صاحب اليد



1/7751- علي بن ابراهيم، حدثني أبي، عن ابن‏أبي‏عمير، عن عثمان بن عيسي، وحماد بن عثمان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام في حديث فدک، أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال لأبي بکر: أتحکم فينا بخلاف حکم اللَّه في المسلمين؟ قال: لا، قال: فان کان في يد المسلمين شي‏ء يملکونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياک کنت أسأل البينة

[صفحه 493]

علي ما تدعيه علي المسلمين، قال: فان کان في يدي شي‏ء فادعي فيه المسلمون تسألني البينة علي ما بيدي وقد ملکته في حياة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وبعده، ولم تسأل المؤمنين البينة علي ما ادعوا عليّ شهوداً کما سألتني علي ما ادعيت عليهم، إلي أن قال: وقد قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: البينة علي من ادعي واليمين علي من ادعي عليه.[1].

بيان: قال الحر العاملي رحمه الله أقول: لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملک، لأن المفروض هناک عدم دعوي المتصرف الملکية، علي أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها، لمعارضة ما هو أقوي منها، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها...

2/7752- أبوالقاسم علي بن أحمد الکوفي، روي مشايخنا أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام لما تقدم إلي أبي‏بکر للشهادة بسبب أمر فدک، فامتنع من قبول شهادته لفاطمة عليهاالسلام قال: ياأبابکر أنشدک اللَّه إلّا صدقتنا عما نسألک عنه، قال: قل، قال: أخبرني لو أن رجلين احتکما اليک في شي‏ء هو في يد أحدهما دون الآخر، أکنت تخرجه من يده دون أن يثبت عندک ظلمه؟ قال: لا، قال: فمن کنت تطلب البينة منهما أو علي من کنت توجب اليمين منهما، قال: أطلب البينة من المدعي وأوجب اليمين علي المنکر، قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: البينة علي المدعي واليمين علي المنکر، قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أفتحکم فينا بغير ما تحکم به في غيرنا؟ قال: فکيف ذلک؟ قال: إن الذين يزعمون أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله قال: ما ترکناه فهو صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة إذا صحّت نصيب، وأنت فلا تجيز شهادة الشريک لشريکه فيما يشارکه فيه، وترکة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بحکم الاسلام في أيدينا، إلي أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيرنا، فعلي من ادعي ذلک اقامة البينة العادلة، ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا، وعلينا اليمين

[صفحه 494]

فيما تنکروه، فقد خالفت حکم اللَّه ورسوله صلي الله عليه و آله إذ قبلت شهادة الشريک في الصدقة وطالبتنا باقامة البينة علي ما ننکره مما ادعوه علينا، فهل هذا إلّا ظلم وتحامل.[2].

3/7753- سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان، عن علي عليه‏السلام في حديث قال فيه: ثم أقبل علي عليه‏السلام علي القوم فقال: العجب لقوم يرون سنة نبيهم تتغير شيئاً شيئاً، وباباً باباً، ثم يرضون ولا ينکرون، إلي أن قال عليه‏السلام وقبض: هو وصاحبه فدک، وهي في يد فاطمة (سلام اللَّه عليها) مقبوضة قد أکلت غلتها علي عهد النبي صلي الله عليه و آله فسألها البينة علي ما في يدها، ولم يصدقها، ولا صدق أم أيمن، وهو يعلم يقيناً أنها في يدها، ولم يکن يحل له أن يسألها البينة علي ما في يدها،.. ثم استحسن الناس ذلک وحمدوه، وقالوا: إنما حمله ذلک الورع والفضل، ثم حسن قبح فعلهما ان عدلا عنها فقالا: نظن أن فاطمة (سلام اللَّه عليها) لن تقول إلّا حقاً، وأن علياً لم يشهد إلّا بحق، ولو کانت مع أم أيمن امرأة أخري أمضينا لها، إلي أن قال عليه‏السلام وقد قالت فاطمة (سلام اللَّه عليها) حين أراد انتزاعها منها وهي في يدها: أليست في يدي وفيها وکيلي، وقد أکلت غلتها ورسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله حي؟ قالا: بلي، قالت: فلم تسألاني البينة علي ما في يدي؟ قالا: لأنها في‏ء المسلمين، فان قامت بينة وإلّا لم نمضها، قالت لهما: أفتريدان تردا ما صنع رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وتحکما في خاصته بما لم تحکما في سائر المسلمين.

أيها الناس اسمعوا ما رکباها (ما رکب هؤلاء). قالت: أرأيتما إن ادعيت ما في يدي المسلمين من أموالهم، أتسألوني البينة أم تسألونهم؟ قالا: لا، بل نسألک، قالت: فان ادعي جميع المسلمين ما في يدي أتسألونهم البيّنة؟ أم تسألونني فغضب عمر وقال: ان هذا في‏ء للمسلمين وأرضهم؟ وهي في يدي فاطمة تأکل غلتها، فان أقامت بينة علي ما أدعت أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وهبها لها من بين المسلمين وهي فيئهم

[صفحه 495]

وحقهم.[3].

4/7754- محمد بن يعقوب، عن محمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام اختصم اليه رجلان في دابة وکلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضي بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تکن في يده جعلتها بينهما نصفين.[4].


صفحه 493، 494، 495.








  1. تفسير القمي 155:2، علل الشرائع باب 190:151، الاحتجاج 237:1 ح47، وسائل الشيعة 215:18.
  2. الاستغاثة: 41، مستدرک الوسائل 397:17 ح21656.
  3. کتاب سليم بن قيس: 98، مستدرک الوسائل 398:17 ح21657.
  4. الکافي 419:7، وسائل الشيعة 182:18، تهذيب الأحکام 234:6، الاستبصار 39:3.