في الفحص عن عدالة الشهود















في الفحص عن عدالة الشهود



1/7750- الحسن بن علي العسکري عليه‏السلام، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: کان رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله إذا تخاصم اليه رجلان في حق، قال: للمدعي ألک بينة (حجة) فان أقام بيّنة يرضاها ويعرفها، أمضي (أنفذ) الحکم علي المدعي عليه، وان لم يکن له بيّنة، حلف المدّعي عليه باللَّه ما لهذا قبله ذلک الذي إدّعاه ولا شي‏ء عليه منه، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ، قال للشهود: أين قبائلکما؟ فيصفان، أين سوقکما؟ فيصفان، أين منزلکما؟ فيصفان.

ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه، ثم يأمر فيکتب أسامي المدعي والمدعي عليه والشهود، ويصف ما شهدوا به، ثم يدفع ذلک إلي رجل من أصحابهالخيار، ثم مثل ذلک إلي رجل آخر من خيار أصحابه، فيقول: ليذهب کل واحد منکما من حيث لا يشعر الآخر إلي قبائلهما وأسواقهما ومحالّهما والربض الذي ينزلانه، فيسأل

[صفحه 492]

عنهما، فيذهبان ويسألان، فإن أتوا خيراً، أو ذکروا فضلاً، رجعا إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فأخبراه وأحضر القوم الذي أثنوا عليهما، وأحضر الشهود، وقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان، وهذا فلان بن فلان، أتعرفونهما؟ فيقولون: نعم، فيقول: إن فلاناً وفلاناً جاءني عنکم فيما بنبأ جميل، وذکر صالح، أفکما قالا؟

فاذا قالوا: نعم قضي حينئذ بشهادتهما علي المدعي عليه، فان رجعا بخبر سي‏ء، ونبأ قبيح دعا بهم، فقال لهم: أتعرفون فلاناً وفلاناً؟ فيقولون: نعم، فيقول: اقعدوا حتي يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم: أهما هما؟ فيقولون: نعم، فاذا ثبت عنده ذلک لم يهتک ستراً بشاهدين، ولا عابهما ولا وبخّهما، ولکن يدعو الخصوم إلي الصلح، فلا يزال بهم حتي يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود، ويستر عليهم، وکان رؤوفاً رحيماً عطوفاً متحنناً علي امته.

فان کان الشهود من أخلاط الناس، غرباء لا يعرفون، ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار، أقبل علي المدعي عليه فقال: ما يقول فيهما؟ فان قال: ما عرفت إلّا خيراً، غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ، أنفذ عليه شهادتهما، فان جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصم وخصمه، وأحلف المدعي عليه، وقطع الخصومة بينهما.[1].


صفحه 492.








  1. تفسير الامام العسکري عليه‏السلام: 673 ح375، وسائل الشيعة 174:18.