آداب القضاء















آداب القضاء



1/7700- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا يقضي علي غائب.[1].

بيان: قال في الوسائل: هذا محمول علي أنه لا يجزم بالقضاء عليه، بل يکون علي حجته، ولابدّ من الکفيل، ويمکن الحمل علي الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.

2/7701- عن علي [عليه‏السلام] أنه قال لشريح: لسانک عبدک ما لم تتکلّم، فاذا تکلّمت فأنت عبده، فانظر ما تقضي وفيم تقضي.[2].

3/7702- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: لمّا ولّي أميرالمؤمنين عليه‏السلام شريحاً القضاء اشترط عليه أن لاينفذ القضاء حتي يعرضه عليه.[3].

4/7703- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: يد اللَّه فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وکّله اللَّه إلي نفسه.[4].

5/7704- عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي‏طالب [عليه‏السلام] علي عکبرا فقال لي وأهلُ الأرض عندي: إن أهل السواد قوم خدع فلا يخدعنّک، فاستوف ما عليهم، ثم قال لي: رُح إليّ، فلما رجعت إليه، قال لي: إنما قلت لک الذي قلت لأسمعهم، لا تضرّبن رجلاً منهم سوطاً في طلب درهم ولا تقمه قائماً

[صفحه 478]

ولا تأخذنّ منهم‏شاة ولا بقرة، إنما أمرنا أن‏نأخذه منهم‏العفو، أتدري ما العفو؟ الطاقة.[5].

6/7705- عن علي عليه‏السلام أنه قال لرفاعة: لا تقض وأنت غضبان، ولا من النوم سکران.[6].

7/7706- عن علي عليه‏السلام أنه بلغه أن شريحاً يقضي في بيته، فقال: ياشريح اجلس في المسجد، فانه أعدل بين الناس، وانه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته.[7].

8/7707- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه کان يأمر شريحاً بالجلوس في المسجد الأعظم، وکان يعطي شريحاً علي القضاء رزقاً من بيت مال المسلمين.[8].

9/7708- عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: ينبغي للحاکم أن يدع التلفت إلي خصم دون خصم، وأن يقسم النظر فيما بينهما بالعدل، ولا يدع خصماً يظهر بغياً علي صاحبه.[9].

10/7709- محمد بن علي بن الحسين، روي عن علي عليه‏السلام أنه قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا تقاضي إليک رجلان فلا تقض للأول حتي تسمع من الآخر، فانک إذا فعلت ذلک تبيّن لک القضاء، قال علي عليه‏السلام: فما زلت بعدها قاضياً، وقال له النبي صلي الله عليه و آله: اللهم فهّمه القضاء.[10].

11/7710- العياشي، عن حبيش (الحسن)، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله:

[صفحه 479]

إذا أتاک الخصمان فلا تقض لواحد حتي تسمع من الآخر، فانه أجدر أن تعلم الحق.[11].

12/7711- عن علي عليه‏السلام أنه قال: إذا ترافع إلي القاضي أهل الکتاب، قضي بينهم بما أنزل اللَّه جلّ وعزّ کما قال تبارک اسمه «وَأنِ احْکُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ».[12] [13].

13/7712- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي‏المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن کهيل، قال: سمعت علياً عليه‏السلام يقول لشريح: أنظر إلي أهل ألمعک والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلي الحکّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار الديار فإني سمعت رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يقول: مطَل المسلم المؤسر ظلم للمسلم، ومن لم يکن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم أنّه لا يحمل الناس علي الحقّ إلّا من ورّعهم عن الباطل، ثم واس بين المسلمين بوجهک ومنطقک ومجلسک حتي لا يطمع قريبک في حيفک ولا ييأس عدوک من عدلک، وردّ اليمين علي المدعي مع بينة، فان ذلک أجلي للسعي وأثبت في القضاء، واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم علي بعض إلّا مجلوداً في حدٍّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين، وإياک والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب اللَّه فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضي بالحق.

واعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً، واجعل لمن ادّعي شهوداً غيباً أمداً بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، فإياک أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حدّ من

[صفحه 480]

حدود اللَّه أو حقّ من حقوق المسلمين حتي تعرض ذلک عليّ إن شاء اللَّه ولا تقعدنّ في مجلس القضاء حتي تطعم.[14].

14/7713- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة، وفي النظر، وفي المجلس.[15].

15/7714- وبهذا الاسناد: أنّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين عليه‏السلام، فمکث عنده أياماً ثم تقدم إليه في خصومة لم يذکرها لأمير المؤمنين عليه‏السلام فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحوّل عنّا إنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن يضاف الخصم إلّا ومعه خصمه.[16].

16/7715- عن أبي‏الأسود، عن علي [عليه‏السلام] قال: نهي النبي صلي الله عليه وسلم أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر.[17].

17/7716- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه، رفعه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام لشريح: لا تسارّ أحداً في مجلسک، وإن غضبت فقم، فلا تقضينّ وأنت (فأنت) غضبان.[18].

18/7717- إبراهيم بن محمد الثقفي، عن اسماعيل بن أبان، قال: حدثنا عمر بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال: وجد علي عليه‏السلام درعاً له عند نصراني، فجاء

[صفحه 481]

به إلي شريح يخاصمه اليه، فلمّا نظر اليه شريح ذهب يتنحي، فقال [عليه‏السلام]: مکانک وجلس إلي جنبه، وقال: ياشريح أما لو کان خصمي مسلماً ما جلست إلّا معه ولکنه نصراني، وقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: إذا کنتم وإيّاهم في الطريق فالجئوهم إلي مضايقه، وصغّروا بهم کما صغّر اللَّه بهم في غير أن تظلموا، الخبر.[19].

19/7718- روي ان أميرالمؤمنين عليه‏السلام ولّي أباالأسود الدئلي القضاء، ثم عزله، فقال له: لِمَ عزلتني وما جنيت وما خنت؟ فقال عليه‏السلام: اني رأيت کلامک يعلو کلام الخصم.[20].

20/7719- عن علي عليه‏السلام قال: لا يعدي الحاکم علي الخصم إلّا أن يعلم بينهما معاملة.[21].


صفحه 478، 479، 480، 481.








  1. قرب الاسناد: 141 ح508، وسائل الشيعة 217:18، البحار 292:104.
  2. کنز العمال 803:5 ح14433.
  3. الکافي 407:7، وسائل الشيعة 6:18، تهذيب الأحکام 217:6.
  4. الکافي 410:7، وسائل الشيعة 164:18، تهذيب الأحکام 223:6، من لا يحضره الفقيه 6:3 ح3228.
  5. کنز العمال 773:5 ح14346.
  6. دعائم الاسلام 537:2، مستدرک الوسائل 21545 349:17.
  7. دعائم الاسلام 534:2، مستدرک الوسائل 358:17 ح215 78.
  8. مسند زيد بن علي: 296.
  9. دعائم الاسلام 533:2، مستدرک الوسائل 350:17 ح21550.
  10. من لا يحضره الفقيه 13:3 ح3238، مسند أحمد 90:1، کنز العمال 804:5 ح14435.
  11. تفسير العياشي 75:2، البحار 277:104، تفسير البرهان 101:2، وسائل الشيعة 159:18.
  12. المائدة: 49.
  13. دعائم الاسلام 540:2، مستدرک الوسائل 400:17 ح21660.
  14. الکافي 412:7، وسائل الشيعة 155:18، تهذيب الأحکام 225:6، من لا يحضره الفقيه 15:3 ح3243.
  15. الکافي 413:7، وسائل الشيعة 157:18، تهذيب الأحکام 226:6، من لا يحضره الفقيه 14:3 ح3242.
  16. الکافي 413:7، وسائل الشيعة 157:18، تهذيب الأحکام 226:6، کنز العمال 802:5 ح14429، من لا يحضره الفقيه12:3 ح3236، سنن البيهقي137:10.
  17. کنز العمال 803:5 ح14432.
  18. الکافي 413:7، وسائل الشيعة 156:18، تهذيب الأحکام 226:6، من لا يحضره الفقيه 14:3 ح3239.
  19. الغارات 124:1، مستدرک الوسائل 359:17 ح21580، البحار 67:100.
  20. عوالي اللئالي 342:2، مستدرک الوسائل 359:17 ح21581.
  21. عوالي اللئالي 454:1، مستدرک الوسائل 359:17 ح21582.