في الشهادات المردودة















في الشهادات المردودة



1/7691- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: في الشهود إذا شهدوا علي رجل بالزنا، واختلفوا في الأماکن، جلدوا.[1].

2/7692- محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام: کان لا يجيز شهادة علي شهادة في حدٍّ.[2].

3/7693- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا کفالة في حدٍّ، ولا شهادة علي شهادة في حدٍّ.[3].

4/7694- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال:

[صفحه 472]

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه کان يبطل الشهادة في الربا والحيف، إذا قال الشهود: لم نعلم، وخلّا سبيلهم، فاذا علموا عزّرهم.[4].

[صفحه 475]


صفحه 472، 475.








  1. دعائم الإسلام 515:2، مستدرک الوسائل 74:18 ح 22087، الجعفريات: 144.
  2. تهذيب الأحکام 255:6، وسائل الشيعة 299:18.
  3. دعائم الاسلام 466:2، مستدرک الوسائل 442:17 ح21812، تهذيب الأحکام 256:6، وسائل الشيعة299:18.
  4. الجعفريات: 143، مستدرک الوسائل 445:17 ح21820.