في الشهادات المردودة
2/7692- محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام، عن أبيه، عن علي عليهالسلام: کان لا يجيز شهادة علي شهادة في حدٍّ.[2]. 3/7693- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا کفالة في حدٍّ، ولا شهادة علي شهادة في حدٍّ.[3]. 4/7694- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: [صفحه 472] حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام أنّه کان يبطل الشهادة في الربا والحيف، إذا قال الشهود: لم نعلم، وخلّا سبيلهم، فاذا علموا عزّرهم.[4]. [صفحه 475]
1/7691- عن علي عليهالسلام أنّه قال: في الشهود إذا شهدوا علي رجل بالزنا، واختلفوا في الأماکن، جلدوا.[1].
صفحه 472، 475.