في جملة ممن لا تقبل شهادتهم
2/7662- محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: لا آخذ بقول عرّاف، ولا قائف، ولا لصّ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا علي نفسه.[2]. 3/7663- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان، عن أبيه، عن ابنالمغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام ان النبي صلي الله عليه و آله قال: من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأول وطرحنا الأخير.[3]. [صفحه 459] 4/7664- عن علي عليهالسلام أنه قال: لا تجوز شهادة أهل الأهواء علي المؤمنين.[4]. 5/7665- عن أبيعبداللَّه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أن رسولاللَّه صلي الله عليه و آله نهي أن تجاز شهادة الخصم والظّنين والجارِ الي نفسه.[5]. 6/7666- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا.[6]. 7/7667- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا تجوز شهادة حروري، ولا قدري، ولا مرجي، ولا أموي، ولا ناصب، ولا فاسق.[7]. 8/7668- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: لا تجوز شهادة متّهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرّب في کذب، ولا جارٍ إلي نفسه نفعاً ولا دافع عنها ضرراً.[8]. 9/7669- وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: لا تجوز شهادة والد لولده إلّا الحسن والحسين، فإنّ رسولاللَّه صلي الله عليه و آله شهد لهما بالجنة.[9]. 10/7670- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا خير في شهادة خائن.[10]. 11/7671- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً عليهالسلام: کان لا يجيز شهادة سائق الحاج.[11]. [صفحه 460]
1/7661- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام کان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدين.[1].
صفحه 459، 460.