في شهادة النساء
2/7651- محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبيزياد، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه أتي بامرأة بکر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي عليهالسلام: ما کنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، وکان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.[2]. 3/7652- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنأبيعمير، عن جميل بن درّاج؛ ومحمد بن حمران، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قلنا: أتجوز شهادة [صفحه 456] النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ علياً عليهالسلام کان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.[3]. 4/7653- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابنأبينجران، عن مثنّي الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أباجعفر عليهالسلام عن شهادة النساء تجوز في النکاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي عليهالسلام: تجوز شهادة النساء في الرّجم إذا کان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا کان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم.[4]. 5/7654- محمد بن الحسن، عن أبيالقاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن أبيعبداللَّه البرقي، عن أبيه، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ابنمحمد، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.[5]. 6/7655- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.[6]. 7/7656- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة: فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.[7]. [صفحه 457] 8/7657- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابنالمغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه کان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نکاح ولا في حدود، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.[8]. تبيين: حمله الشيخ علي التقية والکراهة، واستدل علي کونه للتقية برواية داود بن الحصين. 9/7658- عن علي عليهالسلام أنه قال: يجوز في النکاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، وتجوز في الأموال وفيما لا يطّلع عليه إلّا النساء من النظر إلي النساء والاستهلال والنفاس والولادة والحيض وأشباه ذلک، تجوز فيه شهادة القابلة إذا کانت مرضيّة، وشهادة النساء في القتل لَطخ تکون معه القسامة.[9]. 10/7659- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: في امرأة ادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها کان فيما مضي علي ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلّا فهي کاذبة.[10]. 11/7660- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة السماع، إلي أن قال: فان شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحدّ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة، ويضربون حدّ القاذف.[11]. [صفحه 458]
1/7650- عن علي [عليهالسلام] قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنکاح والحدود والدماء، ولا تجوز شهادة النساء بحتاً في درهم حتي يکون معهنّ رجل.[1].
صفحه 456، 457، 458.