في شهادة النساء















في شهادة النساء



1/7650- عن علي [عليه‏السلام] قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنکاح والحدود والدماء، ولا تجوز شهادة النساء بحتاً في درهم حتي يکون معهنّ رجل.[1].

2/7651- محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي‏زياد، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه أتي بامرأة بکر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي عليه‏السلام: ما کنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه، وکان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.[2].

3/7652- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن جميل بن درّاج؛ ومحمد بن حمران، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة

[صفحه 456]

النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ علياً عليه‏السلام کان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.[3].

4/7653- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن‏أبي‏نجران، عن مثنّي الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أباجعفر عليه‏السلام عن شهادة النساء تجوز في النکاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي عليه‏السلام: تجوز شهادة النساء في الرّجم إذا کان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا کان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم.[4].

5/7654- محمد بن الحسن، عن أبي‏القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أحمد بن أبي‏عبداللَّه البرقي، عن أبيه، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ابن‏محمد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.[5].

6/7655- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.[6].

7/7656- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة: فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.[7].

[صفحه 457]

8/7657- وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن‏المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنه کان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نکاح ولا في حدود، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.[8].

تبيين: حمله الشيخ علي التقية والکراهة، واستدل علي کونه للتقية برواية داود بن الحصين.

9/7658- عن علي عليه‏السلام أنه قال: يجوز في النکاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود، وتجوز في الأموال وفيما لا يطّلع عليه إلّا النساء من النظر إلي النساء والاستهلال والنفاس والولادة والحيض وأشباه ذلک، تجوز فيه شهادة القابلة إذا کانت مرضيّة، وشهادة النساء في القتل لَطخ تکون معه القسامة.[9].

10/7659- محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: في امرأة ادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال: کلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها کان فيما مضي علي ما ادّعت، فان شهدن صدقت، وإلّا فهي کاذبة.[10].

11/7660- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة السماع، إلي أن قال: فان شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحدّ، ولا يجب برجلين وأربعة نسوة، ويضربون حدّ القاذف.[11].

[صفحه 458]


صفحه 456، 457، 458.








  1. کنز العمال 25:7 ح17794.
  2. تهذيب الأحکام 19:10، الکافي 404:7، وسائل الشيعة 261:17، عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 39:2.
  3. الکافي 390:7، وسائل الشيعة 258:18، تهذيب الأحکام 266:6، الاستبصار 26:3.
  4. الکافي 391:7، وسائل الشيعة 260:18، تهذيب الأحکام 265:6، الاستبصار 24:3.
  5. تهذيب الأحکام 265:6، وسائل الشيعة 264:18، الاستبصار 24:3.
  6. تهذيب الأحکام 267:6، وسائل الشيعة 263:18، الاستبصار 27:3، من لا يحضره الفقيه 52:3 ح3311.
  7. تهذيب الأحکام 268:6، وسائل الشيعة 261:18، الاستبصار 28:3.
  8. تهذيب الأحکام 281:6، وسائل الشيعة 267:18، الاستبصار 30:3.
  9. دعائم الاسلام 514:2، مستدرک الوسائل 425:17 ح21746.
  10. تهذيب الأحکام 271:6، وسائل الشيعة 266:18.
  11. دعائم الاسلام 451:2، مستدرک الوسائل 425:17 ح21747.