في شهادة الخصي















في شهادة الخصي‏



1/7649- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن موسي ابن‏جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيي، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن الحسين ابن‏زيد، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه عليهماالسلام قال: اُتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّي بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيئ الخمر، فأرسل عمر إلي اُناس من أصحاب رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فيهم أميرالمؤمنين عليه‏السلام، فقال لأمير المؤمنين عليه‏السلام: ما تقول ياأباالحسن؟ فانک الذي قال فيک رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أنت أعلم هذه الاُمة وأقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال عليه‏السلام: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتي شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصّي؟ قال: لا يقبل کتاب قاض إلي قاضي إذا کانت الشهادة في حدّ، ما ذهاب لحيته

[صفحه 454]

(خصيته) إلّا کذهاب بعض أعضائه.[1].

[صفحه 455]


صفحه 454، 455.








  1. الکافي 401:7، وسائل الشيعة 300:18، البحار 320:104، من لا يحضره الفقيه 42:3 ح3287، تهذيب الأحکام 280:6.