في شهادة الخصي
[صفحه 454] (خصيته) إلّا کذهاب بعض أعضائه.[1]. [صفحه 455]
1/7649- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن أحمد، عن موسي ابنجعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيي، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن الحسين ابنزيد، عن أبيعبداللَّه، عن أبيه عليهماالسلام قال: اُتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصّي وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّي بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيئ الخمر، فأرسل عمر إلي اُناس من أصحاب رسولاللَّه صلي الله عليه و آله فيهم أميرالمؤمنين عليهالسلام، فقال لأمير المؤمنين عليهالسلام: ما تقول ياأباالحسن؟ فانک الذي قال فيک رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: أنت أعلم هذه الاُمة وأقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال عليهالسلام: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتي شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصّي؟ قال: لا يقبل کتاب قاض إلي قاضي إذا کانت الشهادة في حدّ، ما ذهاب لحيته
صفحه 454، 455.