في شهادة المحدود















في شهادة المحدود



1/7645- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته، وقد کان تاب، (وقد) عرفت توبته.[1].

2/7646- وبهذا الاسناد: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه، ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.[2].

3/7647- محمد بن الحسن، باسناده عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما کان بينه وبين اللَّه تعالي.[3].

[صفحه 452]

4/7648- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولا يلاعن، لأن اللَّه تعالي قال في کتابه: «وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً».[4] [5].

[صفحه 453]


صفحه 452، 453.








  1. الکافي 397:7، وسائل الشيعة 284:18، تهذيب الأحکام 245:6، الاستبصار 37:3، من لا يحضره الفقيه 51:3 ح3308.
  2. الکافي 397:7، وسائل الشيعة 284:18، تهذيب الأحکام 245:6.
  3. تهذيب الأحکام 245:6، وسائل الشيعة 283:18.
  4. النور: 4.
  5. الجعفريات: 143، مستدرک الوسائل 436:17 ح21790، المقنع: 397.