في شهادة المحدود
2/7646- وبهذا الاسناد: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه، ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.[2]. 3/7647- محمد بن الحسن، باسناده عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما کان بينه وبين اللَّه تعالي.[3]. [صفحه 452] 4/7648- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبيطالب عليهالسلام قال: المجلود في الفرية لا تقبل شهادته، ولا يلاعن، لأن اللَّه تعالي قال في کتابه: «وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً».[4] [5]. [صفحه 453]
1/7645- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته، وقد کان تاب، (وقد) عرفت توبته.[1].
صفحه 452، 453.