في شهادة الكفّار وأهل الملل















في شهادة الکفّار وأهل الملل‏



1/7641- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام اليهود والنصاري إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم.[1].

2/7642- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً عليه‏السلام قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يکن ردّها الحاکم وأسلما من أجلها.[2].

3/7643- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: إذا استشهد الکافر في حال کفره، والطفل الصغير في حال صغره علي شهادة، فشهد بها المشرک بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وکانا مقبولين جازت شهادتهما.[3].

[صفحه 450]

4/7644- ابن‏ميثم في آخر الخطبة الشقشقية، قال أبوالحسن الکيدري قدس سره: وجدت في الکتب القديمة أنّ الکتاب الذي دفعه الرجل (من أهل السواد) إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام کان فيه عدّة مسائل: الي ان قال:

والتاسعة: شهد شاهدان من النصاري علي نصراني أو مجوسي أو يهودي أنّه أسلم؟ فقال عليه‏السلام: تُقبل شهادتهما لقول اللَّه سبحانه: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَاري »[4] الآية، ومن لا يستکبر عن عبادة اللَّه لا يشهد شهادة الزور.[5].

[صفحه 451]


صفحه 450، 451.








  1. الکافي 398:7، وسائل الشيعة 286:18، تهذيب الأحکام 254:6.
  2. الجعفريات: 145، مستدرک الوسائل 438:17 ح21797.
  3. دعائم الاسلام 514:2، مستدرک الوسائل 438:17 ح21798.
  4. المائدة: 82.
  5. شرح ابن‏ميثم لنهج‏البلاغة، في آخر خطبة الشقشقية 269:1.