في شهادة الکفّار وأهل الملل
2/7642- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً عليهالسلام قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يکن ردّها الحاکم وأسلما من أجلها.[2]. 3/7643- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: إذا استشهد الکافر في حال کفره، والطفل الصغير في حال صغره علي شهادة، فشهد بها المشرک بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وکانا مقبولين جازت شهادتهما.[3]. [صفحه 450] 4/7644- ابنميثم في آخر الخطبة الشقشقية، قال أبوالحسن الکيدري قدس سره: وجدت في الکتب القديمة أنّ الکتاب الذي دفعه الرجل (من أهل السواد) إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام کان فيه عدّة مسائل: الي ان قال: والتاسعة: شهد شاهدان من النصاري علي نصراني أو مجوسي أو يهودي أنّه أسلم؟ فقال عليهالسلام: تُقبل شهادتهما لقول اللَّه سبحانه: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَاري »[4] الآية، ومن لا يستکبر عن عبادة اللَّه لا يشهد شهادة الزور.[5]. [صفحه 451]
1/7641- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام اليهود والنصاري إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم.[1].
صفحه 450، 451.