في شهادة الأجير والشريك















في شهادة الأجير والشريک‏



1/7638- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن موسي، عن أحمد ابن‏الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسي بن أکيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام لا يجيز شهادة الأجير.[1].

2/7639- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليه‏السلام کان لا يجيز شهادة الشريک لشريکه، وکان يجيز شهادة الشريک علي شريکه.[2].

3/7640- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: لا تجوز شهادة الشريک لشريکه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلک مما ليس فيه شرکة، وفي المواريث والعتق والدماء

[صفحه 448]

والطلاق والنکاح والجنايات وأشباه ذلک.[3].

[صفحه 449]


صفحه 448، 449.








  1. الکافي 394:7، وسائل الشيعة 274:18، الاستبصار 21:3، تهذيب الأحکام 246:6.
  2. الجعفريات: 143، مستدرک الوسائل 429:17 ح21760.
  3. دعائم الاسلام 511:2، مستدرک الوسائل 429:17 ح21761.