في شهادة الأجير والشريک
2/7639- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً عليهالسلام کان لا يجيز شهادة الشريک لشريکه، وکان يجيز شهادة الشريک علي شريکه.[2]. 3/7640- عن أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قال: لا تجوز شهادة الشريک لشريکه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلک مما ليس فيه شرکة، وفي المواريث والعتق والدماء [صفحه 448] والطلاق والنکاح والجنايات وأشباه ذلک.[3]. [صفحه 449]
1/7638- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن موسي، عن أحمد ابنالحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسي بن أکيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير.[1].
صفحه 448، 449.