في شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه
2/7623- مضي علي عليهالسلام في حکومة إلي شريح مع يهودي، فقال: يايهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: الدرع لي وفي يدي، فسأله شريح البينة، فقال عليهالسلام: هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلک، فقال شريح شهادة الابن لا تجوز لأبيه، وشهادة العبد لا تجوز لسيده، وإنهما يجرّان إليک، فقال أمير [صفحه 442] المؤمنين عليهالسلام: ويلک ياشريح أخطأت من وجوه: أمّا واحدة فأنا إمامک تدين اللَّه بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلاً، فرددت قولي وأبطلت دعواي، ثم سألتني البينة فشهد عبدي وأحد سيدي شباب أهل الجنة، فرددت شهادتهما، ثم ادعيت عليهما أنهما يجرّان إلي أنفسهما، أما أني لا أري عقوبتک إلّا أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيام، أخرجوه، فأخرجه إلي قبا فقضي بين اليهود ثلاثاً ثم انصرف، فلما سمع اليهودي ذلک قال: هذا أميرالمؤمنين جاء إلي الحاکم والحاکم حکم عليه، فأسلم، ثم قال: الدرع درعک سقطت يوم صفين من جَمَلٍ أورق فأخذتها.[2]. 3/7624- عن إبراهيم بن يزيد التميمي، عن أبيه، قال: وجد علي بن أبيطالب [عليهالسلام] درعاً له عند يهودي إلتقطها فعرفها، فقال: درعي سقطت عن جمل لي اورق، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي: بيني وبينک قاضي المسلمين، فأتوا شريحاً، فلما رأي علياً قد أقبل تحرّف عن موضعه وجلس علي فيه، ثم قال علي: لو کان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، ولکن سمعت رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجلس، ولا تعودوا مرضاهم ولا تشيّعوا جنائزهم، وألجئوهم إلي أضيق الطرق، فان سبّوکم فاضربوهم وان ضربوکم فاقتلوهم، ثم قال شريح: ما تطلب ياأميرالمؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي اورق فالتقطها هذا اليهودي، فقال شريح: ما تقول يايهودي؟ قال درعي وفي يدي، فقال شريح: صدقت ياأميرالمؤمنين إنها لدرعک، ولکن لابدّ من شاهدين، فدعا قنبراً مولاه والحسن بن علي فشهدا أنها لدرعه، فقال شريح: أما شهادة مولاک فقد أجزناها وأما شهادة ابنک لک فلا نجيزها، فقال علي [عليهالسلام]: ثکلتک أمک أما سمعت عمر يقول: قال رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال: اللهم نعم، قال: أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة، ثم قال لليهودي: [صفحه 443] خذ الدرع، فقال اليهودي: أميرالمؤمنين جاء معي إلي قاضي المسلمين فقضي علي علي ورضي، صدقت واللَّه ياأميرالمؤمنين أنها لدرعک سقطت عن جمل لک التقطتها أشهد أن لا إليه إلّا اللَّه وأن محمداً رسولاللَّه، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة، ولم يزل معه حتي قتل يوم صفين.[3]. 4/7625- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا کان مرضياً، مع رجل آخر.[4]. 5/7626- محمد بن علي بن الحسين: روي اسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر ابنمحمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهالسلام: أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا کبروا ما لم ينسوها، وکذلک اليهود والنصاري إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا أشهد علي شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاکم قبل أن يعتق، وقال عليهالسلام: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.[5]. 6/7627- عن علي عليهالسلام أنه قال: إذا استُشهِدَ الکافر في حال کفره، والطفل الصغير في حال صِغَره علي شهادة، فشهِد بها المشرک بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وکانا مقبولين جازت شهادتها.[6]. [صفحه 444]
1/7622- وروي أنه عليهالسلام حيث کان بالکوفة، حاکم يهودياً في درع إلي شريح، وادعي أن الدرع بيد اليهودي، فأنکر اليهودي دعواه، فطالبه شريح بمن يشهد بها، فشهد الحسن بن علي عليهالسلام بالدرع، فردّ شريح شهادته، وقال: ياأميرالمؤمنين کيف أقبل شهادة ابنک لک والولد لا تقبل شهادته لوالده، فقال له علي عليهالسلام: في أيّ کتاب وفي أيّ سنّة وجدت أن هذه الشهادة لا تقبل، ثم عزله عن القضاء، وأخرجه إلي قرية وترکه بها نيّفاً وعشرين يوماً، ثم أعاده إلي مکانه وولايته.[1].
صفحه 442، 443، 444.