في اجتماع الشهادة واليمين















في اجتماع الشهادة واليمين‏



1/7616- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: کان علي عليه‏السلام يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي.[1].

2/7617- البيهقي: أخبرنا أبوالحسن محمد بن الحسين العلوي، أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن الصباح، ثنا شبابة، ثنا عبدالعزيز ابن‏الماجشون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي‏طالب رضي ا... عنه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهادة رجل واحد، مع يمين صاحب الحق.[2].

3/7618- وعنه: أخبرنا أبوبکر بن الحارث الاصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عبدالصمد بن علي، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان، ثنا شيبان، ثنا

[صفحه 439]

طلحة بن زيد، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي‏طالب رضي ا... عنه أن رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم وأبابکر وعمر وعثمان کانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.[3].

4/7619- وعنه: أخبرنا أبونصر بن قتادة، أنبأ أبوالعباس محمد بن اسحاق بن أيوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن‏أبي‏أويس، حدثني حسين بن عبداللَّه بن ضميرة بن أبي‏ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي‏طالب رضي ا... عنه قال: اليمين مع الشاهد، فان لم يکن له بينة فاليمين علي المدعي عليه إذا کان قد خالطه، فإن نکل حلف المدّعي.[4].

5/7620- عن علي [عليه‏السلام] قال: نزل جبرئيل علي النبي صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد.[5].

6/7621- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: دخل الحکم بن عتيبة وسلمة بن کهيل علي أبي‏جعفر عليه‏السلام فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضي به رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وقضي به علي عليه‏السلام عندکم بالکوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن اللَّه تبارک وتعالي يقول: «وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ»[6] فقال لهما أبوجعفر عليه‏السلام فقوله: «وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً. ثم قال: إن علياً عليه‏السلام کان قاعداً في مسجد الکوفة فمرّ به عبداللَّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي عليه‏السلام: هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبداللَّه بن قفل: فاجعل بيني وبينک قاضيک الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي عليه‏السلام: هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له

[صفحه 440]

شريح: هات علي ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن عليه‏السلام فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتي يکون معه آخر، فدعي قنبراً فشهد أنّها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوک ولا أقضي بشهادة مملوک، قال: فغضب علي عليه‏السلام فقال: خذوها فإنّ هذا قضي بجور ثلاث مرات، قال: فتحول شريح، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتي تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلک (أو ويحک) أني لما أخبرتک أنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هات علي ما تقول بيّنة، وقد قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة، ثم أتيتک بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد لا أقضي بشهادة واحد حتي يکون معه آخر، وقضي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثم أتيتک بقنبر فشهد أنّها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوک ولا أقضي بشهادة مملوک، وما بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلاً، ثم قال عليه‏السلام: ويلک (أو ويحک) إمام المسلمين يؤمن من أُمورهم علي ما هو أعظم من هذا.[7].

[صفحه 441]


صفحه 439، 440، 441.








  1. الکافي 385:7، وسائل الشيعة 193:18، تهذيب الأحکام 275:6، الاستبصار 33:3.
  2. سنن البيهقي 170:10.
  3. سنن البيهقي 173:10.
  4. سنن البيهقي 184:10، کنز العمال 23:7 ح17784.
  5. کنز العمال 826:5 ح14498.
  6. الطلاق: 2.
  7. الکافي 385:7، تهذيب الأحکام 273:6، الاستبصار 34:3، من لا يحضره الفقيه 109:3 ح3428.