في اجتماع الشهادة واليمين
2/7617- البيهقي: أخبرنا أبوالحسن محمد بن الحسين العلوي، أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن الصباح، ثنا شبابة، ثنا عبدالعزيز ابنالماجشون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبيطالب رضي ا... عنه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهادة رجل واحد، مع يمين صاحب الحق.[2]. 3/7618- وعنه: أخبرنا أبوبکر بن الحارث الاصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عبدالصمد بن علي، ثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان، ثنا شيبان، ثنا [صفحه 439] طلحة بن زيد، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبيطالب رضي ا... عنه أن رسولاللَّه صلي الله عليه وسلم وأبابکر وعمر وعثمان کانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.[3]. 4/7619- وعنه: أخبرنا أبونصر بن قتادة، أنبأ أبوالعباس محمد بن اسحاق بن أيوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابنأبيأويس، حدثني حسين بن عبداللَّه بن ضميرة بن أبيضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبيطالب رضي ا... عنه قال: اليمين مع الشاهد، فان لم يکن له بينة فاليمين علي المدعي عليه إذا کان قد خالطه، فإن نکل حلف المدّعي.[4]. 5/7620- عن علي [عليهالسلام] قال: نزل جبرئيل علي النبي صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد.[5]. 6/7621- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنأبيعمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: دخل الحکم بن عتيبة وسلمة بن کهيل علي أبيجعفر عليهالسلام فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضي به رسولاللَّه صلي الله عليه و آله وقضي به علي عليهالسلام عندکم بالکوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن اللَّه تبارک وتعالي يقول: «وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ»[6] فقال لهما أبوجعفر عليهالسلام فقوله: «وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً. ثم قال: إن علياً عليهالسلام کان قاعداً في مسجد الکوفة فمرّ به عبداللَّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي عليهالسلام: هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبداللَّه بن قفل: فاجعل بيني وبينک قاضيک الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي عليهالسلام: هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له [صفحه 440] شريح: هات علي ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن عليهالسلام فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتي يکون معه آخر، فدعي قنبراً فشهد أنّها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوک ولا أقضي بشهادة مملوک، قال: فغضب علي عليهالسلام فقال: خذوها فإنّ هذا قضي بجور ثلاث مرات، قال: فتحول شريح، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتي تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلک (أو ويحک) أني لما أخبرتک أنها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هات علي ما تقول بيّنة، وقد قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة، ثم أتيتک بالحسن فشهد، فقلت: هذا واحد لا أقضي بشهادة واحد حتي يکون معه آخر، وقضي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان، ثم أتيتک بقنبر فشهد أنّها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوک ولا أقضي بشهادة مملوک، وما بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلاً، ثم قال عليهالسلام: ويلک (أو ويحک) إمام المسلمين يؤمن من أُمورهم علي ما هو أعظم من هذا.[7]. [صفحه 441]
1/7616- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، قال سمعت أباعبداللَّه عليهالسلام يقول: کان علي عليهالسلام يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي.[1].
صفحه 439، 440، 441.