مسائل متفرقه في الديّات















مسائل متفرقه في الديّات‏



1/7581- محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: في أربعة شهدوا علي رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا کلهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.[1].

2/7582- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن غياث بن کلوب بن قيس البجلي، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول: لا يقضي في شي‏ء من الجراحات حتي تبرأ.[2].

[صفحه 423]

3/7583- ابن‏شهر آشوب: الصادق عليه‏السلام: تزوج رجل من الأنصار امرأة علي عهد أميرالمؤمنين عليه‏السلام، فلما کان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلي رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الزوج يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال عليه‏السلام تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.[3].

4/7584- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي‏البختري، عن جعفر ابن‏محمد، عن أبيه أنه أتي علي عليه‏السلام بقتيل وجد بالکوفة مقطّعاً، فقال: صلّوا (سلوا) عليه ما قدرتم عليه منه (بينة)، ثم استحلفهم قسامة باللَّه ما قتلناه ولا علمنا (له) قاتلاً، وضمّنهم الدية.[4].

بيان: قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأن الدية انما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا کانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يکونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلي القسامة فلا دية عليهم، وتؤدي دية القتيل من بيت المال.

5/7585- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام أن رجلاً عضّ يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه، فلم يجعل عليه شيئاً، وقال: أيترک يده في فيک تقضمها، کما يقضم الفحل.[5].

6/7586- محمد بن علي بن الحسين: روي محمد بن أبي‏عمير، عن علي بن أبي‏حمزة، عن أبي‏بصير، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في هدم حائط اشترک فيه ثلاثة، فوقع علي واحد منهم فمات: فضمّن الباقين ديته؛ لأن کل واحد

[صفحه 424]

منهم ضامن صاحبه.[6].

7/7587- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: رفع إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام رجل داس بطن رجل حتي أحدث في ثيابه، فقضي عليه‏السلام أن يداس بطنه حتي يحدث في ثيابه کما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.[7].

8/7588- محمد بن علي بن الحسين: روي محمد بن سهل، عن أبيه، عن بعض أشياخه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن أميرالمؤمنين عليه‏السلام سئل عن رجل کان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو علي دار قوم، فادّعي عليهم، قال: ليس عليهم قود ولا يبطلّ دمه، عليهم الدية.[8].

9/7589- البيهقي: أخبرنا أبومحمد الحسن بن علي بن المؤمل، أنبأ أبوعثمان عمرو بن عبداللَّه البصري، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلاً استأجر أربعة يحفرون بئراً، فسقط طائفة منها علي رجل فمات، فرفع ذلک إلي علي رضي ا... عنه قال: فجعل رضي ا... عنه علي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت.[9].

10/7590- عن علي عليه‏السلام أنه قضي في رجل عض رجلاً فنترَ يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها علي.[10].

11/7591- محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الکوفي، عن إبراهيم بن الحسن،

[صفحه 425]

عن محمد بن خلف، عن موسي بن إبراهيم المروزي، عن أبي‏الحسن موسي عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في فارسين اصطدما، فمات أحدهما، فضمّن الباقي دية الميت.[11].

12/7592- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الکوفي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في عبده قتل حراً خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنّه الدية.[12].

13/7593- قضي علي عليه‏السلام في رجل ضرب علي صدره، فادعي أنه نقص نَفَسَه، فقال عليه‏السلام: إن النَفَس يکون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة، فإذا طلع الفجر يکون في المنخر الأيمن إلي أن تطلع الشمس وهو ساعة، فاُقعد المدعي من حين يطلع الفجر إلي طلوع الشمس وعد أنفاسه، وأقعد رجلاً من سنّه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلي طلوع الشمس وعدّ أنفاسه، ثم اُعطي المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح.[13].

14/7594- وعنه، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أباجعفر عليه‏السلام يقول: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية، أن يغرم أهل تلک القرية إن لم توجد بينة علي أهل تلک القرية أنهم ما قتلوه.[14].

15/7595- عن الشعبي، قال: أشهد علي علي [عليه‏السلام] أنه قضي في قوم اقتتلوا، فقتل

[صفحه 426]

بعضهم بعضاً، فقضي بعقل الذين قتلوا علي الذين جرحوا، وطرح عنهم بالعقل بقدر جراحهم.[15].

16/7596- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: رُفع إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام ستة غلمان کانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم علي اثنين أنّهما غرّقاه، وشهد إثنان علي الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضي علي عليه‏السلام بالدية ثلاثة أخماس علي الاثنين، وخمسين علي الثلاثة.[16].

17/7597- محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان قوم يشربون فيسکرون فيتباعجون بسکاکين کانت معهم، فرفعوا إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: ياأميرالمؤمنين أقِدهما بصاحبينا، فقال علي عليه‏السلام: ما ترون؟ قالوا: نري أن تقيدهما، قال علي عليه‏السلام: فلعلّ ذينک اللذين ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي عليه‏السلام: بل اجعل دية المقتولين علي قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذکر اسماعيل بن الحجاج بن أرطاة، عن سماک ابن‏حرب، عن عبداللَّه بن أبي‏الجعد، قال: کنت أنا رابعهم، فقضي علي عليه‏السلام هذه القضية فينا.[17].

18/7598- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في أربعة شربوا خمراً فسکروا،

[صفحه 427]

فأخذ بعضهم علي بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل إثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب کل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضي بدية المقتولين علي المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات أحد المجروحان فليس علي أحد من أولياء المقتولين شي‏ء.[18].

19/7599- محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي علي عليه‏السلام في ثلاثة وقعوا علي امرأة في طهر واحد، وذلک في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم: فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحک رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله حتي بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضي علي عليه‏السلام.[19].

20/7600- الحاکم النيسابوري: حدثنا أبوبکر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبوالمثني، ثنا مسدد، ثنا يحيي القطان، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبداللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: کنت جالساً عند النبي‏صلي الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا علياً رضي ا... عنه يختصمون إليه في ولِدٍ وقعوا علي امرأة في طهر واحد، فقال: للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: للاثنين طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: للاثنين طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: أنتم شرکاء متشاکسون إني مقرع بينکم فمن قرع له فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحک رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم حتي بدت اضراسه، أو قال نواذجه.[20].

[صفحه 431]


صفحه 423، 424، 425، 426، 427، 431.








  1. تهذيب الأحکام 285:6، الجعفريات: 144، مستدرک الوسائل 418:17 ح21720، وسائل الشيعة 243:18.
  2. تهذيب الأحکام 294:10، وسائل الشيعة 211:19.
  3. مناقب ابن‏شهر آشوب في قضاياه عليه‏السلام في خلافته 380:2، البحار 387:104.
  4. قرب الاسناد: 151 ح549، وسائل الشيعة 113:19، البحار 402:104.
  5. مسند زيد بن علي: 347.
  6. من لا يحضره الفقيه 159:4 ح5361، وسائل الشيعة 175:19.
  7. الکافي 377:7، تهذيب الأحکام 251:10، وسائل الشيعة 138:19، من لا يحضره الفقيه 147:4 ح5326.
  8. من لا يحضره الفقيه 99:4 ح5177، وسائل الشيعة 113:19.
  9. سنن البيهقي 112:8.
  10. دعائم الاسلام 426:2، مستدرک الوسائل 411:18 ح23105.
  11. الکافي 368:7، تهذيب الأحکام 310:10، وسائل الشيعة 195:19.
  12. تهذيب الأحکام 200:10، وسائل الشيعة 160:19.
  13. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 382:2، البحار 399:104.
  14. تهذيب الأحکام 205:10، الاستبصار 278:4، وسائل الشيعة 112:19.
  15. کنز العمال 88:15 ح40214.
  16. الکافي 284:7، تهذيب الأحکام 239:10، وسائل الشيعة 174:19.
  17. تهذيب الأحکام 240:10، وسائل الشيعة 173:19، البحار 264:40، إرشاد المفيد: 106، دعائم الاسلام 423:2.
  18. الکافي 284:7، تهذيب الأحکام 240:10، وسائل الشيعة 172:19، مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه عليه‏السلام في خلافته 380:2، البحار 386:104.
  19. تهذيب الأحکام 169:8، وسائل الشيعة 566:14، الاستبصار 369:3.
  20. مستدرک الحاکم 207:2، سنن البيهقي 267:10، کنز العمال 206:6 ح15365.