فيمن يرث الدية
2/7578- محمد بن يعقوب، عن ابنمحبوب، عن عبداللَّه بن سنان، قال: قال أبوعبداللَّه عليهالسلام: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام: أن الدية يرثها الورثة إلّا الأخوة من الأم، فانهم لا يرثون من الدية شيئاً.[2].
1/7577- عن علي [عليهالسلام] قال: الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل.[1].