فيمن يرث الدية















فيمن يرث الدية



1/7577- عن علي [عليه‏السلام] قال: الأخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل.[1].

2/7578- محمد بن يعقوب، عن ابن‏محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، قال: قال أبوعبداللَّه عليه‏السلام: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام: أن الدية يرثها الورثة إلّا الأخوة من الأم، فانهم لا يرثون من الدية شيئاً.[2].









  1. کنز العمال 122:15 ح40366.
  2. الکافي 139:7، وسائل الشيعة 393:17، تهذيب الأحکام 375:9.