الرجل يقتل وله وليان أو أکثر
2/7572- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد؛ وابنأبيعمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه؛ إلي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل قُتل وله وليّان، فعفا أحدها وأبي الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، وردّ نصف الدية علي أولياء المقتول المقاد منه.[2]. 3/7573- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنفضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبيمريم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام فيمن عفا من ذي سهم، فإنّ عفوه جائز، وقضي في أربعة أخوة عفا أحدهم، قال: يعطي بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا.[3]. 4/7574- عن علي عليهالسلام أنه قال: ولي الدم بالخيار، يعني في قتل العمد، ان شاء [صفحه 420] قتل و ان شاء قبل الدية و ان شاء عفا، و قال: و لکل وارث عفو في الدم، الا الزوج و المرأة، فانه لا عفو لهما، و من عفا عن دم فلا حق له في الدية الا أن يشترط ذلک.[4].
1/7571- محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسي، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليهالسلام کان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.[1].
صفحه 420.