الرجل يقتل وله وليان أو أكثر















الرجل يقتل وله وليان أو أکثر



1/7571- محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسي، عن غياث بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام أن علياً عليه‏السلام کان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.[1].

2/7572- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد؛ وابن‏أبي‏عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه؛ إلي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل قُتل وله وليّان، فعفا أحدها وأبي الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، وردّ نصف الدية علي أولياء المقتول المقاد منه.[2].

3/7573- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي‏مريم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فيمن عفا من ذي سهم، فإنّ عفوه جائز، وقضي في أربعة أخوة عفا أحدهم، قال: يعطي بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا.[3].

4/7574- عن علي عليه‏السلام أنه قال: ولي الدم بالخيار، يعني في قتل العمد، ان شاء

[صفحه 420]

قتل و ان شاء قبل الدية و ان شاء عفا، و قال: و لکل وارث عفو في الدم، الا الزوج و المرأة، فانه لا عفو لهما، و من عفا عن دم فلا حق له في الدية الا أن يشترط ذلک.[4].


صفحه 420.








  1. تهذيب الأحکام 177:10، الاستبصار 264:4، وسائل الشيعة 86:19.
  2. الکافي 356:7، وسائل الشيعة 84:19، تهذيب الأحکام 177:10، من لا يحضره الفقيه 138:4 ح5305.
  3. الکافي 357:7، وسائل الشيعة 85:19، تهذيب الأحکام 177:10، الاستبصار 262:4.
  4. دعائم الاسلام 410:2.