وجوب الوفاء بالدين















وجوب الوفاء بالدين‏



1/6614- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: لا حبس علي معسر في الدين.[1].

2/6615- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام أنّه قال: صاحب الدين لا يقيّد، ولا يضرب، ولا يضيّق عليه في شي‏ء.[2].

3/6616- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن‏فضّال، عن عمّار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يحبس الرجل إذا التوي علي غرمائه، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبي باعه فيقسّمه بينهم- يعني ماله-.[3].

4/6617- الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي‏المفضّل، قال: حدّثنا الفضل بن

[صفحه 96]

محمّد بن المسيب البيهقي، قال: حدّثنا هارون بن عمرو المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله لي: الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته، ما لم يکن دينه فيما يکره اللَّه عزّوجلّ.[4].

5/6618- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام: أنّ علياً عليه‏السلام کان يحبس في الدين، ثمّ ينظر فإن کان له مال أعطي الغرماء، وإن لم يکن له مال دفعه إلي الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه.[5].

بيان: قال صاحب وسائل الشيعة: يمکن أن يُحمل هذا علي من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده.

6/6619- الطبرسي، بإسناده عن موسي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في حديث طويل يذکر فيه معاجز رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله وغرائب حالاته وصفاته، قال عليه‏السلام: ولقد صلّي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله بأصحابه ذات يوم، فقال: ما هاهنا من بني النجار أحد، وصاحبهم محتبس علي باب الجنة بثلاث دراهم لفلان اليهودي وکان شهيداً.[6].

7/6620 - البيهقي، أخبرناه أبوعلي الروذباري، أنبأ أبوطاهر محمّد بن الحسن المحمدابادي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي‏إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ بن أبي‏طالب، قال: کان رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم إذا اُتي بجنازة لم يسأل عن شي‏ء من عمل الرجل، إلّا أن يسأل عن دَينه فإن قيل: عليه دين، کفّ عن الصلاة

[صفحه 97]

عليه، وإن قيل: ليس عليه دين، صلّي عليه، فاُتي بجنازة فلمّا قام سأل أصحابه: هل علي صاحبکم دين؟ قالوا: عليه ديناران دين، فعدل عنه رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم فقال: صلّوا علي صاحبکم، فقال عليّ بن أبي‏طالب رضي الله عنه: يا نبيّ اللَّه هما عليّ برئ منهما، فتقدّم رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم فصلّي عليه ثمّ قال: يا علي جزاک اللَّه خيراً، فکّ اللَّه رهانک کما فککت رهان أخيک، إنّه ليس من ميّت يموت وعليه دين إلّا وهو مرتهن بدينه، فمن فکّ رهان ميّت فکّ اللَّه رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: لا بل للمسلمين عامة.[7].

8/6621- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسي بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: أوّل شي‏ء يبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث.[8].

9/6622- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: خير الاخوان من لم يکن علي اخوانه مستقصياً.[9].

10/6623- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي‏إسحاق النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام قال: قال علي عليه‏السلام: المرأة تستدين علي زوجها وهو غائب، فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف.[10].

11/6624- محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيي، عن غياث، عن أبيه: أنّ علياً عليه‏السلام کان يحبس في الدين فإذا تبيّن له افلاس وحاجة

[صفحه 98]

خلّي سبيله حتّي يستفيد مالاً.[11].

12/6625- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏عبداللَّه، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهماالسلام قال: قضي علي عليه‏السلام في رجل مات وترک ورثة، فأقرّ أحد الورثة بدين علي أبيه: أنّه يلزمه ذلک في حصّته بقدر ما ورث، ولا يکون ذلک کلّه في ماله، فإن أقرّ اثنان من الورثة وکانا عدلين اُجيز ذلک علي الورثة، وإن لم يکونا عدلين اُلزما في حصّتهما بقدر ما ورثا، وکذلک إن أقرّ بعض الورثة بأخ واُخت إنّما يلزمه في حصّته، وقال عليه‏السلام: من أقرّ لأخيه فهو شريک في المال ولا يثبت نسبه، وإن أقرّ اثنان فکذلک، إلّا أن يکونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.[12].

13/6626- (الجعفريات)، بإسناده عن علي عليه‏السلام: إنّ يهودياً يقال له حويحر کان له علي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله دنانير، فتقاضي النبي صلي الله عليه و آله، فقال له: يا يهودي ما عندي ما اُعطيک، فقال: إنّي لا اُفارقک يا محمّد صلي الله عليه و آله حتّي تعطيني، فقال: إذاً أجلس معک، فجلس معه، فصلّي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله في ذلک الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وکان أصحاب رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله يتهدّدونه ويتوعّدونه، ففطن رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول‏اللَّه يهودي يحبسک، فقال النبي صلي الله عليه و آله: نهي اللَّه تبارک وتعالي (أن) أظلم معاهداً ولا غيره، فلمّا ترحّل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل اللَّه، أما واللَّه ما فعلت بک الذي فعلت إلّا لأنظر نعتک في التوراة، فإنّي قرأت في التوراة: محمّد بن عبداللَّه، مولده في مکة ومهاجره بطيبة وملکه بالشام، وليس

[صفحه 99]

بفظّ ولا غليظ ولا سحّاف في الأسواق ولا مرس بالفحش ولا قول الخطأ، أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّک رسول‏اللَّه، وهذا مالي فاحکم فيه بما أراک اللَّه تعالي، وکان اليهودي کثير المال.[13].

[صفحه 100]


صفحه 96، 97، 98، 99، 100.








  1. دعائم الإسلام 539:2؛ مستدرک الوسائل 431:13 ح15819.
  2. الجعفريات: 44؛ مستدرک الوسائل 416:13 ح15769.
  3. الکافي 102:5؛ تهذيب الأحکام 191:6؛ وسائل الشيعة 147:13؛ الاستبصار 7:3.
  4. أمالي الطوسي، المجلس 520:18 ح1146؛ وسائل الشيعة 90:13.
  5. تهذيب الأحکام 300:6؛ وسائل الشيعة 148:13؛ الاستبصار 47:3.
  6. الاحتجاج 532:1 ح127؛ مستدرک الوسائل 393:13 ح15700.
  7. سنن البيهقي 73:6؛ کنز العمال 243:6 ح15532؛ الرياض النضرة 209:2.
  8. الجعفريات: 204؛ مستدرک الوسائل 403:13 ح15731.
  9. غررالحکم: 417؛ مستدرک الوسائل 406:13 ح15738.
  10. تهذيب الأحکام 195:6.
  11. تهذيب الأحکام 196:6؛ الاستبصار 47:3؛ من لا يحضره الفقيه 28:3 ح3258.
  12. تهذيب الأحکام 199:6؛ البحار 154:103؛ قرب الاسناد: 51 ح171؛ من لا يحضره الفقيه 189:3 ح3714.
  13. الجعفريات: 182؛ مستدرک الوسائل 407:13 ح15741.