دية المقتول لا يدري من قتله















دية المقتول لا يدري من قتله‏



1/7568- (الجعفريات)، أخبرنا عبداللَّه، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي بن أبي‏طالب عليه‏السلام قال: من مات في زحام في جمعة، أو في عرفة، أو علي جسر ولا تعلمون من قتله، فديته علي بيت مال المسلمين.[1].

2/7569- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قال: من مات في زحام فديته علي القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يُعرفوا، ففي بيت المال.[2].

3/7570- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد؛ وعلي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن‏محبوب، عن عبداللَّه بن سنان؛ وعبداللَّه بن بکير جميعاً، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل وجد مقتولاً لا يدري من قتله، قال: إن کان عرف وکان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دوم امرئ مسلم؟ لأنّ ميراثه للامام عليه‏السلام فکذلک تکون

[صفحه 419]

ديته علي الامام، ويصلّون عليه ويدفنونه، قال: وقضي في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، إنّ ديته من بيت مال المسلمين.[3].


صفحه 419.








  1. الجعفريات: 118، مستدرک الوسائل 266:18 ح22713، الکافي 355:7، وسائل الشيعة 110:19، تهذيب الأحکام 201:10.
  2. دعائم الاسلام 423:2، مستدرک الوسائل 267:18 ح22714.
  3. الکافي 354:7، وسائل الشيعة 109:19، تهذيب الأحکام 202:10.