في جارية ركبت جارية فنخستها أُخري















في جارية رکبت جارية فنخستها أُخري



1/7560- البيهقي: أخبرنا أبوعبدالرحمن السلمي، أنبأ أبوالحسن محمد بن محمد ابن‏الحسن الکارزي، ثنا علي بن عبدالعزيز، عن أبي‏عبيد، ثنا ابن‏أبي‏زائدة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن علي رضي ا... عنه: أنه قضي في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً.[1].

بيان: قال ابن‏أبي‏زائدة وتفسيره: إن ثلاث جوار کن يلعبن، فرکبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المرکوبة فقمصت فسقطت الراکبة فوقصت عنقها، فجعل علي رضي الله عنه علي القارصة ثلث الدية، وعلي القامصة الثلث، وأسقط الثلث، يقول: لأنه حصّة الراکبة لأنها أعانت علي نفسها.

2/7561- محمد بن الحسن، روي محمد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏عبداللَّه، عن محمد بن عبداللَّه بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي‏جميلة، عن سعد الأسکاف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في جارية رکبت جارية فنخستها جارية اُخري، فقمصت المرکوبة فصرعت الراکبة فماتت، فقضي عليه‏السلام بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.[2].

[صفحه 417]

3/7562- ابن‏شهر آشوب: من کتاب (نزهة الأبصار) عن الأصبغ بن نباتة أنه: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في القارصة والقامصة والواقصة، وهن ثلاث جوار کن يلعبن، فرکبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة، فقمصت المرکوبة فوقعت الراکبة فوقصت عنقها، فقضي عليه‏السلام بالدية أثلاثاً، وأسقط حصة الراکبة لما أعانت علي نفسها، فبلغ ذلک النبي صلي الله عليه و آله فاستصوبه (فأمضاه).[3].

4/7563- محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد): ان عليا عليه‏السلام رفع اليه باليمن خبر مجارية حملت جارية علي عاتقها عبثا و لعبا، فجاءت جارية أخري فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراکبة فاندقت عنقها فهلکت، فقضي علي عليه‏السلام علي القارصة بثلث الدية، و علي القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لرکوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلي الله عليه وآله وسلم فأمضاه.[4].


صفحه 417.








  1. سنن البيهقي 112:8.
  2. تهذيب الأحکام 241:10، وسائل الشيعة 178:19، من لا يحضره الفقيه 169:4 ح5388.
  3. مناقب ابن‏شهر آشوب باب قضاياه [عليه‏السلام] في حياة النبي [صلي الله عليه و سلم] 354:2، البحار 385:104.
  4. وسائل الشيعة 179:19، ارشاد المفيد: 105.