حكم جماعة تعلق أحدهم بالأخر فافترسهم الأسد















حکم جماعة تعلق أحدهم بالأخر فافترسهم الأسد



1/7557- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلي الأسد، فوقع فيها رجل فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من

[صفحه 415]

أخرج فمات فتشاجروا في ذلک حتي أخذوا السيوف، فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: هلّموا أقي بينکم، فقضي أنّ للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع دية کاملة، وجعل ذلک علي قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلک إلي النبي صلي الله عليه و آله وأخبر بقضاء أميرالمؤمنين عليه‏السلام فأجازه.[1].

2/7558- محمد بن يعقوب: روي محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد، فخرّ أحدهم فاستمسک بالثاني، واستمسک الثاني بالثالث، واستمسک الثالث بالرابع حتي أسقط بعضهم بعضاً علي الأسد فقتلهم الأسد، فقضي بالأوّل فريسة الأسد، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية کاملة.

3/7559- أحمد بن حنبل: حدثنا أبوسعيد، حدثنا اسرائيل، حدثنا سماک، عن حنش، عن علي، قال: بعثني رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم إلي اليمن، فانتهينا إلي قوم قد بنوا زُبية للأسد، فبينما هم کذلک يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتي صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم کلهم، فقاموا أولياء الأول إلي أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي علي تفيئة ذلک، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم حيّ؟! إني أقضي بينکم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلّا حجز بعضکم عن بعض حتي تأتوا النبي صلي الله عليه و سلم فيکون هو الّذي يقضي بينکم، فمن عدا بعد ذلک فلا حقّ له، أجمعوا من قبال الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية کاملة،

[صفحه 416]

فللأول الربع، لأنه هلک من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلي الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصّوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينکم، واحتبي، فقال رجل من القوم: إنّ علياً قضي فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول‏اللَّه صلي الله عليه وسلم.[2].


صفحه 415، 416.








  1. الکافي 286:7، وسائل الشيعة 176:19، تهذيب الأحکام 236:10، سنن البيهقي 111:8.
  2. مسند أحمد 24:2.