في رجل أوصي بثلثه ثم قتل خطأ















في رجل أوصي بثلثه ثم قتل خطأ



1/7556- محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن‏المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رجل أوصي بثلثه ثم قتل خطأ، قال عليه‏السلام: ثلث ديته داخل في وصيته.[1].









  1. تهذيب الأحکام 313:10، وسائل الشيعة 171:19، الکافي 11:7.