في رجل أوصي بثلثه ثم قتل خطأ
1/7556- محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابنالمغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في رجل أوصي بثلثه ثم قتل خطأ، قال عليهالسلام: ثلث ديته داخل في وصيته.[1].