في ديّات الحيوان















في ديّات الحيوان‏



1/7550- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في عين فرس فقئت بربع ثمنها يوم فقئت عينها.[1].

2/7551- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن علياً عليه‏السلام قضي في عين دابّة ربع الثمن.[2].

3/7552- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام فيمن قتل کلب صيد قال: يقوّمه، وکذلک البازي، وکذلک کلب الغنم وکذلک کلب الحائط.[3].

[صفحه 413]

4/7553- الصدوق، حدثنا أبي، قال: حدثنا سعد بن عبداللَّه، قال: حدثنا أحمد ابن‏أبي‏عبداللَّه البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبداللَّه بن بکير، عن عبدالأعلي بن أعين، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: في کتاب علي عليه‏السلام: دية کلب الصيد أربعون درهماً.[4].

5/7554- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابن‏أبي‏عمير، عن عمر ابن‏أذينة، قال: کتبت إلي أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه‏السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها؟ فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه‏السلام ذلک.[5].

6/7555- محمد بن علي بن الحسين: روي محمد بن سنان، عن الجارود، قال: سمعت أباجعفر يقول: کانت بغلة رسول‏اللَّه صلي الله عليه و سلم لا يردّوها عن شي‏ء وقعت فيه، قال: فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصبٍ له، ففوّق لها سهماً فقتلها، فقال له علي عليه‏السلام: واللَّه لا تفارقني حتي توديها، قال: فودّاها ستمائة درهم.[6].

[صفحه 414]


صفحه 413، 414.








  1. الکافي 367:7، تهذيب الأحکام 309:10.
  2. الکافي 367:7، تهذيب الأحکام 309:10.
  3. الکافي 368:7، تهذيب الأحکام 310:10، وسائل الشيعة 167:19.
  4. الخصال باب الأربعين: 539، وسائل الشيعة 168:19، البحار 429:104.
  5. تهذيب الأحکام 309:10، وسائل الشيعة 271:19.
  6. من لا يحضره الفقيه 171: 4 ح5392، وسائل الشيعة 196: 19.