ديات الشجاج وکسر العظام
2/7539- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السکوني، أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قضي في الهاشمة بعشر (بعشرين) من الابل.[2]. 3/7540- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن أبيالحسن عليهالسلام؛ وعنه، عن أبيه، عن ابنفضال، قال: عرضت الکتاب [صفحه 409] علي أبيالحسن عليهالسلام فقال: هو صحيح قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في دية جراحات الأعضاء کلّها: في الرأس والوجه وسائر الجسد من المسمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرّجلين في القطع والکسر والصدع والبطّ والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يکون في شيء من ذلک، فما کان من عظم کسر فجبر علي غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فإنّ ديته معلومة، فان أوضح ولم ينتقل منه عظام فدية کسره ودية موضحته، فإنّ دية کلّ عظم کسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية کسره، ودية موضحته ربع دية کسره، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحةٍ لا تبرء ثلث دية ذلک العظم الذي هو فيه، وأفتي في النافذة إذا انفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرِّجل في أطرافه فديتها عشر دية الرِّجل مائة دينار.[3]. 4/7541- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنمحبوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم، عشر دية الأصبع، إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.[4]. 5/7542- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن الأصم، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في الناقلة (في النافلة) في العضو ثلث دية ذلک العضو.[5]. 6/7543- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قضي في خرم الأنف ثلث دية الأنف.[6]. [صفحه 410]
1/7538- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: قضي رسولاللَّه صلي الله عليه و آله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضي في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضي في السمحاق أربعة من الابل.[1].
صفحه 409، 410.