دية الفرج















دية الفرج‏



1/7536- محمد بن يعقوب، عن ابن‏محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إنّ في کتاب علي عليه‏السلام لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها

[صفحه 408]

ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک.[1].

2/7537- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي‏بصير، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل قطع فرج (امرأة) إمرأته قال: اُغرّمه نصف الدية.[2].


صفحه 408.








  1. الکافي 313:7، تهذيب الأحکام 251:10، وسائل الشيعة 128:19، من لا يحضره الفقيه 150:4 ح5333.
  2. الکافي 314:7، وسائل الشيعة 128:9.