دية الفرج
[صفحه 408] ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک.[1]. 2/7537- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنمحبوب، عن هشام بن سالم، عن أبيبصير، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل قطع فرج (امرأة) إمرأته قال: اُغرّمه نصف الدية.[2].
1/7536- محمد بن يعقوب، عن ابنمحبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إنّ في کتاب علي عليهالسلام لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها
صفحه 408.