دية اللحية















دية اللحية



1/7534- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية کاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.[1].

2/7535- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية کاملة، وما نقص منها فبحساب ذلک، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص فبحساب ذلک، فإن نبت فعشرون ديناراً، هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.[2].









  1. الکافي 316:7، تهذيب الأحکام 250:10، وسائل الشيعة 260:19، من لا يحضره الفقيه 150:4 ح5332.
  2. دعائم الاسلام 434:2، مستدرک الوسائل 376:18 ح23004.