دية اللحية
2/7535- عن علي عليهالسلام أنه قال: في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية کاملة، وما نقص منها فبحساب ذلک، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا، وما نقص فبحساب ذلک، فإن نبت فعشرون ديناراً، هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.[2].
1/7534- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية کاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.[1].