ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
2/7530- محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام أنه قضي في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمّه.[2]. 3/7531- محمد بن يعقوب، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل منّي الرجل إلي أن يکون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا کان جنيناً قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار وذلک أن اللَّه عزّوجلّ خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظماً فهو أربعة أجزاء، ثم يکسا لحماً، فحينئذ تم جنيناً فکملت له [صفحه 406] خمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينار، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فإذا کسا اللحم کانت له مائة کاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار کاملة إن کان ذکراً، وإن کان أنثي فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبل متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذکر هو أو أنثي، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها، فديته نصفين: نصف دية الذکر ونصف دية الانثي، ودية المرأة کاملة بعد ذلک ستة أجزاء من الجنين. وأفتي عليهالسلام في منّي الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلک نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، وقضي في دية جراح الجنين من حساب المائة علي ما يکون من جراح الذکر والأنثي والرجل والمرأة کاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته علي قدر ديته وهي مائة دينار.[3]. 4/7532- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قضي في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.[4]. 5/7533- محمد بن محمد المفيد، قال: قضي علي عليهالسلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة: أن عليه ديتها أربعين ديناراً وتلا قوله عزّوجلّ «وَلَقَدْ خَلَقْنا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَکِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةٍ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنا العِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ [صفحه 407] أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»[5] ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار، فاذا ولجتها الروح کان فيها ألف دينار.[6].
1/7529- عن علي عليهالسلام أنه قضي في جنين الأمة بعشر ثمن أمّه.[1].
صفحه 406، 407.