دية أدر الخصيتين والبجرة
(وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) فإن أصيب رجل فأدَرَ خصيتاه کلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشي إلّا مشياً لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن اُحدب منها الظهر فحينئذ تمتّ ديته ألف دينار، والقسامة کلّ شيء من ذلک ستة نفر علي ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا کانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن کانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت اُدرة في إحدي البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية.[1]. [صفحه 405]
1/7526- محمد بن يعقوب، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال:
صفحه 405.