دية أدر الخصيتين والبجرة















دية أدر الخصيتين والبجرة



1/7526- محمد بن يعقوب، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال:

(وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) فإن أصيب رجل فأدَرَ خصيتاه کلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشي إلّا مشياً لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن اُحدب منها الظهر فحينئذ تمتّ ديته ألف دينار، والقسامة کلّ شي‏ء من ذلک ستة نفر علي ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا کانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن کانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت اُدرة في إحدي البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية.[1].

[صفحه 405]


صفحه 405.








  1. الکافي 342:7، تهذيب الأحکام 307:10، وسائل الشيعة 236:19، من لا يحضره الفقيه 91:4 ح5150.