في بيع النسيئة
2/6605- الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: منع أميرالمؤمنين عليهالسلام الثلاثة تکون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدک نظرة، يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه، فليبع بعدما شاء.[2]. [صفحه 90] 3/6606- أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهمالسلام: أنّ علياً عليهالسلام قضي في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد کذا وبالنسيئة کذا، فأخذ المتاع علي ذلک الشرط، فقال عليهالسلام: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلي الأجل الذي أجّله بنسيئة.[3]. 4/6607- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن ابنالمغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلي أجل، قال عليهالسلام: فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم.[4]. 5/6608- الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: من اشتري طعاماً أو علفاً إلي أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق، فإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه، طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون.[5]. 6/6609- الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عمر ابنسهل بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عبدالملک بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث طويل، قال: فمضي علي عليهالسلام بباب رجل يستقرض منه شيئاً، فلقيه أعرابي ومعه ناقة، فقال: يا علي اشتر منّي هذه الناقة، قال: ليس معي ثمنها، قال: فإنّي أنظرک به إلي القبض، قال: بکم يا أعرابي؟ قال: بمائة درهم، قال علي عليهالسلام: خذها يا حسن فأخذها، الخبر.[6]. [صفحه 91] 7/6610- القطب الراوندي في (لب اللباب): عن عليّ بن أبيطالب عليهالسلام: أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه، فلمّا مضي فإذا بأعرابي علي جمل فقال له: اشتر هذا الجمل، قال عليهالسلام: ليس معي ثمنه، قال: اشتر نسية، فاشتراه بمائة درهم، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً، فدفع إلي البايع مائة وجاء بالخمسين إلي داره، فسألته فاطمة عليهاالسلام فقال: اتّجرت مع اللَّه فأعطيته واحداً وأعطاني مکانه عشرة.[7]. 8/6611- الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عمر ابنسهل بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبدالملک بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث طويل، إلي أن قال: فقال يا علي تبيع الناقة؟ قال علي عليهالسلام: وما تصنع بها؟ قال: أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابنعمّک، قال: إن قبلتها فهي لک بلا ثمن، قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فبکم اشتريتها؟ قال: بمائة درهم، قال الأعرابي: فلک سبعون ومائة درهم، قال علي عليهالسلام (للحسن): خذ السبعين والمائة وسلّم الناقة والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعين لنا نبتاع بها شيئاً، فأخذ الحسن الدراهم وسلّم الناقة، قال علي عليهالسلام: فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها، الخبر.[8]. 9/6612- عن علي عليهالسلام أنّه قال: من اشتري ثوباً بدينار، فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة علي أن شراءه بدينار، وکذلک إن اشتراه بالدراهم، فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعه مرابحة علي الدراهم التي اشتراه بها.[9]. [صفحه 92] 10/6613- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبيجعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام قال: إذا صفق الرجل علي البيع، فقد وجب وإن لم يفترقا.[10]. [صفحه 95]
1/6604- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنأبينجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلک نظرة، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم: فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.[1].
صفحه 90، 91، 92، 95.