في بيع النسيئة















في بيع النسيئة



1/6604- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلک نظرة، فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم: فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.[1].

2/6605- الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: منع أميرالمؤمنين عليه‏السلام الثلاثة تکون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدک نظرة، يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه، فليبع بعدما شاء.[2].

[صفحه 90]

3/6606- أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‏السلام: أنّ علياً عليه‏السلام قضي في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد کذا وبالنسيئة کذا، فأخذ المتاع علي ذلک الشرط، فقال عليه‏السلام: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلي الأجل الذي أجّله بنسيئة.[3].

4/6607- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن ابن‏المغيرة، عن السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلي أجل، قال عليه‏السلام: فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم.[4].

5/6608- الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: من اشتري طعاماً أو علفاً إلي أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق، فإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه، طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون.[5].

6/6609- الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عمر ابن‏سهل بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عبدالملک بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث طويل، قال: فمضي علي عليه‏السلام بباب رجل يستقرض منه شيئاً، فلقيه أعرابي ومعه ناقة، فقال: يا علي اشتر منّي هذه الناقة، قال: ليس معي ثمنها، قال: فإنّي أنظرک به إلي القبض، قال: بکم يا أعرابي؟ قال: بمائة درهم، قال علي عليه‏السلام: خذها يا حسن فأخذها، الخبر.[6].

[صفحه 91]

7/6610- القطب الراوندي في (لب اللباب): عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه، فلمّا مضي فإذا بأعرابي علي جمل فقال له: اشتر هذا الجمل، قال عليه‏السلام: ليس معي ثمنه، قال: اشتر نسية، فاشتراه بمائة درهم، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً، فدفع إلي البايع مائة وجاء بالخمسين إلي داره، فسألته فاطمة عليهاالسلام فقال: اتّجرت مع اللَّه فأعطيته واحداً وأعطاني مکانه عشرة.[7].

8/6611- الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عمر ابن‏سهل بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبدالملک بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث طويل، إلي أن قال: فقال يا علي تبيع الناقة؟ قال علي عليه‏السلام: وما تصنع بها؟ قال: أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن‏عمّک، قال: إن قبلتها فهي لک بلا ثمن، قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فبکم اشتريتها؟ قال: بمائة درهم، قال الأعرابي: فلک سبعون ومائة درهم، قال علي عليه‏السلام (للحسن): خذ السبعين والمائة وسلّم الناقة والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعين لنا نبتاع بها شيئاً، فأخذ الحسن الدراهم وسلّم الناقة، قال علي عليه‏السلام: فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها، الخبر.[8].

9/6612- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: من اشتري ثوباً بدينار، فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة علي أن شراءه بدينار، وکذلک إن اشتراه بالدراهم، فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعه مرابحة علي الدراهم التي اشتراه بها.[9].

[صفحه 92]

10/6613- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي‏جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: إذا صفق الرجل علي البيع، فقد وجب وإن لم يفترقا.[10].

[صفحه 95]


صفحه 90، 91، 92، 95.








  1. الکافي 208:5؛ تهذيب الأحکام 47:7؛ من لا يحضره الفقيه 283:3 ح4023.
  2. تهذيب الأحکام 48:7؛ وسائل الشيعة 368:12.
  3. تهذيب الأحکام 53:7؛ وسائل الشيعة 367:12.
  4. تهذيب الأحکام 116:7؛ وسائل الشيعة 399:12.
  5. تهذيب الأحکام 32:7؛ وسائل الشيعة 72:13؛ الاستبصار 75:3.
  6. أمالي الصدوق، مجلس 380:71؛ مستدرک الوسائل 312:13 ح15452؛ البحار 46:41.
  7. مستدرک الوسائل 312:13 ح15453.
  8. أمالي الصدوق، مجلس 380:71؛ مستدرک الوسائل 316:13 ح15464.
  9. دعائم الإسلام 50:2؛ مستدرک الوسائل 322:13 ح15482.
  10. تهذيب الأحکام 20:7؛ الاستبصار 73:3؛ وسائل الشيعة 347:12.