ديات الأسنان















ديات الأسنان‏



1/7510- محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قضي في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.[1].

2/7511- محمد بن يعقوب، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: وفي الأسنان في کلّ سنٍّ خمسون ديناراً، والأسنان کلّها سواء، وکان قبل ذلک (أي کان قبل زمان خلافته عليه‏السلام يجعل فرقاً وتفاوتاً بين دية الأسنان من المقاديم والمآخير تقية في زمانهم) يقضي في الثنيّة خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاثذا اسودّت السن إلي الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انکسر منها من شي‏ء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر

[صفحه 394]

ديناراً ونصف دينار، فما انکسر منها من شي‏ء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.[2].

3/7512- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان أميرالمؤمنين عليه‏السلام يقول: إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها ثلث الدية.[3].

4/7513- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: إن علياً عليه‏السلام: قضي في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في کل سنّ.[4].

5/7514- محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلي قضايا أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قضي في الأسنان التي تقسم عليها الدية، أنها ثمانية وعشرون سنّاً: ستة عشر في مواخير الفم، وأثني عشر في مقاديمه، فدية کل سنّ من المقاديم إذا کسر حتي يذهب خمسون ديناراً يکون ذلک ستمائة دينار، ودية کل سن من المواخير إذا کسر حتي يذهب علي النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيکون ذلک أربعمائة دينار، فذلک ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.[5].

6/7515- محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة في کل ثغرة ثلاثة أبعرة وخُمس بعير.[6].

[صفحه 395]


صفحه 394، 395.








  1. تهذيب الأحکام 261:10، وسائل الشيعة 258:19.
  2. الکافي 333:7، تهذيب الأحکام 300:10، وسائل الشيعة 224:19، من لا يحضره الفقيه 82:4 ح5150.
  3. الکافي 333:7، تهذيب الأحکام 256:10، الاستبصار 290:4، وسائل الشيعة 225:19.
  4. الکافي 334:7، تهذيب الأحکام 261:10، وسائل الشيعة 225:19.
  5. من لا يحضره الفقيه 136:4 ح5300، وسائل الشيعة 261:19.
  6. تهذيب الأحکام260:10، الاستبصار290:4، وسائل الشيعة363: 19.