ديات الأسنان
2/7511- محمد بن يعقوب، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال: وفي الأسنان في کلّ سنٍّ خمسون ديناراً، والأسنان کلّها سواء، وکان قبل ذلک (أي کان قبل زمان خلافته عليهالسلام يجعل فرقاً وتفاوتاً بين دية الأسنان من المقاديم والمآخير تقية في زمانهم) يقضي في الثنيّة خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاثذا اسودّت السن إلي الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انکسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر [صفحه 394] ديناراً ونصف دينار، فما انکسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.[2]. 3/7512- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول: إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها ثلث الدية.[3]. 4/7513- وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: إن علياً عليهالسلام: قضي في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في کل سنّ.[4]. 5/7514- محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلي قضايا أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قضي في الأسنان التي تقسم عليها الدية، أنها ثمانية وعشرون سنّاً: ستة عشر في مواخير الفم، وأثني عشر في مقاديمه، فدية کل سنّ من المقاديم إذا کسر حتي يذهب خمسون ديناراً يکون ذلک ستمائة دينار، ودية کل سن من المواخير إذا کسر حتي يذهب علي النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيکون ذلک أربعمائة دينار، فذلک ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.[5]. 6/7515- محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة في کل ثغرة ثلاثة أبعرة وخُمس بعير.[6]. [صفحه 395]
1/7510- محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام أن أميرالمؤمنين عليهالسلام قضي في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.[1].
صفحه 394، 395.