دية الخد والوجه















دية الخد والوجه‏



1/7506- محمد بن يعقوب، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: وفي الخد إذا کانت فيه نافذة يري منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان کانت نافذة في الخدّين کليهما، فديتها مائة دينار وذلک نصف الدية التي يري منها الفم، فإن کانت رمية بنصل يثبت (نشبت) في العظم حتي ينفذ إلي الحنک، فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضّحتها، وإن کانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار، فإن کانت موضحة في شي‏ء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن کان لها شين فدية شينه مع (ربع) دية موضحته، فإن کان جرحاً ولم يوضح ثم برأ وکان في الخدّين فديته عشرة دنانير، فإن کان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وکان قدر الدرهم فما فوق ذلک فديته ثلاثون ديناراً، ودية الشجة إذا کانت توضح أربعون ديناراً إذا کانت في الخد، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً، فان نقل منها العظام فديتها مائتا دينار وخمسون ديناراً، فان کانت ثاقبة في الرأس فتلک المأمومة، ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.[1].

2/7507- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه: أن أرشها ستة دنانير، فان لم تسوّد واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرّت ولم تخضّر، فانّ أرشها دينار ونصف.[2].

[صفحه 393]


صفحه 393.








  1. الکافي 332:7، تهذيب الأحکام 299:10، وسائل الشيعة 222:19، من لا يحضره الفقيه 82:4 ح5150.
  2. الکافي 333:7، تهذيب الأحکام 277:10، وسائل الشيعة 295:19.