دية الشفتين















دية الشفتين‏



1/7505- محمد بن يعقوب، بأسانيده إلي کتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال: إذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت، فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلک، فإن انشقّت حتي تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت، فديتها مائة دينار، فذلک خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلک، وان شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينا وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلي اذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلک، فإن انشقّت حتي تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلک نصف (ثلث) ديتها، قال ظريف: فسألت أباعبداللَّه عليه‏السلام عن ذلک فقال: بلغنا أنّ أميرالمؤمنين عليه‏السلام فضلها لأنها تمسک الماء والطعام مع الأسنان، فلذلک فضّلها في حکومته.[1].

[صفحه 392]


صفحه 392.








  1. الکافي 331:7، من لا يحضره الفقيه 81:4 ح5150، وسائل الشيعة 221:19.