دية العين والشفر والحاجب















دية العين والشفر والحاجب‏



1/7487- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن‏ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: حدثني رجل يقال له: عبداللَّه بن أيوب، قال: حدثني أبوعمرو المتطبب، قال: عرضته (أي کتاب الفرائض الوارد

[صفحه 386]

عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام علي أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: أفتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام فکتب الناس فتياه، وکتب به أميرالمؤمنين عليه‏السلام إلي أمرائه ورؤوس أجناده، فمما کان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلي فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون ديناراً، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره کلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أصيب منه فعلي حساب ذلک.[1].

2/7488- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن کثير، عن أبيه، قال: قال: اُصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أميرالمؤمنين عليه‏السلام، فربطت عينه الصحيحة، وأقام رجلاً بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها، قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخر قليلاً حتي إذا خفيت عليه، علّم ذلک المکان، قال: وعضّبت عينه المصابة، وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلي البيضة حتي إذا خفيت عليه، ثم قيس ما بينهما، فاُعطي الأرش علي ذلک.[2].

3/7489- محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أصيبت إحدي عينيه: أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتي لا يبصرها وينتهي بصره، ثم يحسب ما بين منتهي بصر عينه التي أصيبت ومنتهي عينه الصحيحة، فيؤدي بحساب ذلک.[3].

4/7490- عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلاً أصاب عين رجل فذهب

[صفحه 387]

بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلک إلي علي [عليه‏السلام] فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، فأمر رجلاً ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتي انتهي بصره، ثم خط عند ذلک عَلَماً ثم نظر في ذلک فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص، ثم خطّ عنها من مال الآخر.[4].

5/7491- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسي، عن يونس؛ وعن أبيه، عن ابن‏فضال جميعاً، عن أبي‏الحسن الرضا عليه‏السلام، قال يونس: عرضت عليه الکتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن‏فضال: قضي أمير المومنين عليه‏السلام: إذا أصيب الرجل في إحدي عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط علي عينه المصابة، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة، ثم تغطّي عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة، فيعطي ديته من حساب ذلک، والقسامة مع ذلک من الستّة الأجزاء علي قدر ما أصيب من عينه، فإن کان سدس بصر فقد حلف هو وحده وأُعطي، وإن کان ثلث بصره حلف هو وحلف مع رجل آخر، وإن کان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن کان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن کان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن کان بصره کلّه حلف هو وحله معه خمسة نفر، وکذلک القسامة کلّها في الجروح، وإن لم يکن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، إن کان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن کان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن کان أکثر علي هذا الحساب، وإنما القسامة علي مبلغ منتهي بصره، وإن السمع فعلي نحو من ذلک غير أنّه يضرب له بشي‏ء حتي يعلم منتهي سمعه ثمّ يقاس من ذلک، والقسامة علي نحو ما ينقص من سمعه، فإن کان سمعه کلّه فخيف منه فجور فإنّه يترک حتي إذا استثقل نوماً صيح به

[صفحه 388]

فإن سمع قاس بينهما الحاکم برأيه، وإن کان النقص في العضد والفخذ فإنّه يعلم قدر ذلک، يقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان أصيب الساق أو الساعد، فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاکم قدر فخذه.[5].

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبداللَّه بن أيوب، عن أبي‏عمرو المتطبب، قال: عرضت هذا الکتاب علي أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام وعن ابن‏فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته علي أبي‏الحسن الرضا عليه‏السلام فقال لي: اروه فانه صحيح، ثم ذکر مثله.

6/7492- محمد بن الحسن، باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبيداللَّه، عن عبداللَّه القداح، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: اُتي أميرالمؤمنين عليه‏السلام برجل قد ضرب رجلاً حتي نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئاً، فنظر ما نقص من بصره، فأعطاه دية ما انتقص من بصره.[6].

7/7493- محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي‏زياد، عن أبي‏عبداللَّه، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.[7].

8/7494- عن علي عليه‏السلام أنه قضي في الحاجبين الدية، وفي کل واحد منهما نصف الدية إذا نُتِف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لکل حاجب، وما ذهب منه فبحساب ذلک.[8].

[صفحه 389]

9/7495- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في شفر العين الأعلي إذا أصيب فَشَتِرَ، ففيه ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف دية العين، وما اُصيب منه فبحساب ذلک، وإذا نتفت أشفار العينين کلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي کل واحد ربع الدية، وهما سواء الأعلي والأسفل.[9].

10/7496- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في العينين الدية، وفي کل واحدة منهما نصف الدية.[10].

11/7497- عن علي عليه‏السلام أنه قال: في عين الأعور الصحيحة الدية کاملة (يعني اذا لم يأخذ دية العين التي عَوِرت).[11].

12/7498- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن‏أبي‏نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفر عليه‏السلام قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففقأت، أن تفقأ إحدي عيني صاحبه، ويُعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية کاملة ويعفي عن عين صاحبه.[12].

13/7499- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن موسي بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي‏جميلة، عن عبداللَّه بن سليمان، عن عبداللَّه بن أبي‏جعفر، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام أنه قال: في العين العوراء تکون قائمة فتخسف، فقال: قضي فيها علي ابن‏أبي‏طالب عليه‏السلام نصف الدية في العين الصحيحة.[13].

14/7500- البيهقي: أخبرنا أبوحازم، أنبأ أبوالفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن

[صفحه 390]

نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنبأ يونس، عن الحسن، عن علي رضي ا... عنه أنه کان يقول في الأعور إذا فُقِئت عينه، قال: إن شاء أخذ الدية کاملاً، وإن شاء أخذ نصف الدية، وفقأ بالأُخري إحدي عيني الفاقي‏ء.[14].


صفحه 386، 387، 388، 389، 390.








  1. الکافي 330:7، وسائل الشيعة 218:19.
  2. الکافي 323:7، تهذيب الأحکام 266:10، وسائل الشيعة 283:19.
  3. تهذيب الأحکام 266:10، وسائل الشيعة 283:19، من لا يحضره الفقيه 133:4 ح5287.
  4. کنز العمال 840:5 ح14527.
  5. الکافي 324:7، تهذيب الأحکام 267:10، وسائل الشيعة 287:19، من لا يحضره الفقيه 79:4 ح5150.
  6. تهذيب الأحکام 268:10، وسائل الشيعة 283:19، من لا يحضره الفقيه 130:4 ح5277.
  7. تهذيب الأحکام 267:10، وسائل الشيعة 280:19، من لا يحضره الفقيه 134:4 ح5294.
  8. دعائم الاسلام 430:2، مستدرک الوسائل 339:18 ح22906.
  9. دعائم الاسلام 431:2، مستدرک الوسائل 339:18 ح22907.
  10. دعائم الاسلام 431:2، مستدرک الوسائل 337:18 ح22895.
  11. دعائم الاسلام 431:2، مستدرک الوسائل 370:18 ح22980.
  12. الکافي 317:17، تهذيب الأحکام 269:10، وسائل الشيعة 136:19.
  13. الکافي 318:7، تهذيب الأحکام 270:10، وسائل الشيعة 254:19.
  14. سنن البيهقي 94:8، کنز العمال 124:15 ح40376.