في تحريم الاحتكار















في تحريم الاحتکار



1/6589- الشيخ المفيد، قال: أخبرنا أبونصر محمّد بن الحسين النصير المقري، قال: حدّثنا أبونصر المخزومي، عن الحسن بن أبي‏الحسن البصري، قال: لما قدم علينا أميرالمؤمنين عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام بالبصرة، إلي أن قال: ثمّ مشي حتّي دخل سوق البصرة، فنظر إلي الناس يبيعون ويشترون، فبکي عليه‏السلام بکاءاً شديداً، ثمّ قال: يا عبيد الدنيا وعمّال أهلها إذا کنتم بالنهار تحلفون وبالليل في فرشکم تنامون، وفي خلال ذلک عن الآخرة تغفلون فمتي تحرزون الزاد وتفکّرون في المعاد، فقال له رجل: إنّه لابدّ لنا من المعاش فکيف نصنع؟ فقال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: إنّ طلب المعاش من حلّه لا يشغل عن عمل الآخرة، فإن قلت لابدّ لنا من الإحتکار لم تکن معذوراً، فولّي الرجل باکياً، الخبر.[1].

2/6590- عن علي عليه‏السلام أنّه قال: وکلّ حکرة تضرّ بالناس، وتغلي السعر عليهم

[صفحه 86]

فلا خير فيها.[2].

3/6591- قال علي عليه‏السلام: ليس الحکرة إلّا في الحنطة والشعير والزبيب والتمر.[3].

4/6592- محمّد بن علي بن الحسين، روي السکوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليه‏السلام، قال: قال علي عليه‏السلام أنّه قال: الحکرة في الخصب أربعين يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد علي أربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.[4].

5/6593- عن علي عليه‏السلام انّه کتب للأشتر حين ولّاه مصر: ثمّ استوص بالتجار وذوي الصناعات، إلي أن قال: واعلم مع ذلک أنّ في کثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتکاراً للمنافع، وتحکّماً في البياعات، وذلک باب مضرّة للعامّة، وعيب علي الولاة، فامنع الاحتکار، فإنّ رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله منع منه، وليکن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدلٍ، وأسعار لا تجحف بالفريقين البائع والمبتاع، فمن قارف حکرة بعد نهيک إيّاه، فنکّل به وعاقبه من غير إسراف.[5].

6/6594- عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّه قال: المحتکر محروم نعمته، وقال: الاحتکار شيمة الفجّار، وقال: المحتکر البخيل جامع لمن لا يشکره وقادم علي من لا يعذره.[6].

7/6595- عبداللَّه بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي‏البختري، عن جعفر ابن‏محمّد، عن أبيه: أنّ علياً عليه‏السلام کان ينهي عن الحکرة في الأمصار، فقال: ان ليس

[صفحه 87]

الحکرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.[7].

8/6596- محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: نهي أميرالمؤمنين عليه‏السلام عن الحکرة في الأمصار.[8].

9/6597- عن علي [عليه‏السلام]: نهي عن الحکرة بالبلد، وعن التلقي، وعن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح قني الغنم.[9].

10/6598- عن علي [عليه‏السلام]: أنّه مرّ بشطّ الفرات، فإذا کدس طعام لرجل من التجار حبسه ليغلي به، فأمر به فاُحرق.[10].

11/6599- محمّد بن أحمد بن يحيي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن وهب، عن الحسين بن عبداللَّه بن ضمرة، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام أنّه قال: رفع الحديث إلي رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله أنّه مرّ بالمحتکرين فأمر بحکرتهم أن تخرج إلي بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: لو قوّمت عليهم، فغضب رسول‏اللَّه حتّي عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم!! إنّما السعر إلي اللَّه يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.[11].

12/6600- قال علي عليه‏السلام: المحتکر آثم عاص.[12].

13/6601- عن علي عليه‏السلام أنّه کتب إلي رفاعة: اِنْهَ عن الحکرة، فمن رکب النهي فأوجعْه، ثمّ عاقبه بإظهار ما احتکر.[13].

[صفحه 88]

14/6602- عن عليّ بن أبي‏طالب عليه‏السلام: من احتکر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه.[14].

15/6603- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام قال: جالب الطعام مرزوق، والمحتکر عاص ملعون.[15].

[صفحه 89]


صفحه 86، 87، 88، 89.








  1. أمالي المفيد، المجلس 77:14؛ مستدرک الوسائل 274:13 ح15330.
  2. دعائم الإسلام 35:2؛ مستدرک الوسائل 274:13 ح15337.
  3. دعائم الإسلام 35:2؛ مستدرک الوسائل 274:13 ح15337.
  4. من لا يحضره الفقيه 267:3 ح3963؛ مستدرک الوسائل 375:13 ح15338؛ دعائم الإسلام 36:2.
  5. نهج‏البلاغة: کتاب 53؛ مستدرک الوسائل 375:13 ح15339؛ البحار 88:103؛ وسائل الشيعة 315:12.
  6. غررالحکم: 361؛ مستدرک الوسائل 276:13 ح15342.
  7. قرب الاسناد: 135 ح472؛ وسائل الشيعة 314:12؛ الکافي 164:5؛ تهذيب الأحکام 159:7؛ الاستبصار 114:3؛ البحار 87:103.
  8. من لا يحضره الفقيه 267:3 ح3962؛ وسائل الشيعة 315:12.
  9. کنز العمال 98:4 ح9724.
  10. کنز العمال 182:4 ح10070.
  11. تهذيب الأحکام 161:7؛ وسائل الشيعة 317:12؛ الاستبصار 114:3؛ التوحيد: 388؛ من لايحضره الفقيه 265:3 ح3955.
  12. دعائم الإسلام 35:2؛ مستدرک الوسائل 274:13 ح15336.
  13. دعائم الإسلام 36:2؛ مستدرک الوسائل 277:13 ح15346.
  14. إحياء الاحياء 166:3.
  15. مسند زيد بن علي: 275.