في دية الأعضاء















في دية الأعضاء



1/7485- العياشي: عن ابن‏سنان، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن‏لبون ذکر، ودية العين إذا فقأت خمسون من الابل، ودية ذکر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل، علي أسباب الخطأ دون العمد، وکذلک دية الرِجل، وکذلک دية اليد إذا قطعت خمسون

[صفحه 385]

من الابل، وکذلک دية الاُذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما کان ذلک من جروح أو تنکيل فيحکم به ذوا عدل منکم- يعين به الامام- «وَمَن لَّمْ يَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ».[1] [2].

2/7486- محمّد بن يعقوب، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه‏السلام: في النفس الدية أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي اللسان إذا استوصل مثل الدية أرباعاً، وفي الأنف إذا استؤصل أو قطع مارِنه الدية أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي الذکر إذا استوصل الدية أرباعاً، وفي الحشفة الدية أرباعاً، وفي العين نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدي الانثيين نصف الدية، وفي إحدي الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الهاشمة عشر من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل، وفي الاسنان في کل سن خمس من الابل، وفي الأصابع في کل اصبع عشر من الابل، کل ذلک علي العاقلة، وما کان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة.[3].


صفحه 385.








  1. المائدة: 44.
  2. تفسير العياشي 223:1، تفسير البرهان 476:1، البحار 420:104.
  3. مسند زيد بن علي: 343.