الدية في قتل شبه العمد والخطأ
2/7476- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليهالسلام يقول: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: في الخطأ شبه العمد أو يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إنّ دية ذلک تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة- ما- بين ثنيّة إلي بازل عامها، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يکون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنلبون ذکر، وقيمة کل بعير من الورق مائة وعشرون [صفحه 383] درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة کلّ ناب من الابل عشرون شاة.[2]. 3/7477- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام أنه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الابل مائة بعير: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة يمانية، وفي شبه العمد من الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن الذهب ألف مثقال ومائتا مثقال، ومن الابل مائة بعير: ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلي بازل، عامها کلها خليفة، ومن الغنم ألفا شاة وأربعمائة شاة، ومن البقر مائتا بقرة وأربعون بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة وأربعون حلّة يمانية.[3]. 4/7478- وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهالسلام قال: العمد قتل السيف والحديد، وشبه العمد قتل الحجر والعصا، والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله.[4]. 5/7479- عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي [عليهالسلام]: إن الدية في الخطأ أرباعاً: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.[5]. 6/7480- عن علي [عليهالسلام] قال: في شبه العمد: الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثاً: ثلاث جذاع، وثلاث حقاق، وثلاث ثنيّة إلي بازل عامها.[6]. [صفحه 384] 7/7481- عن ابنجريج، حدثنا عبدالکريم، عن علي [عليهالسلام] قال: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه.[7]. 8/7482- عن علي [عليهالسلام] قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم.[8]. 9/7483- محمد بن يعقوب: عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الابل، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.[9]. 10/7484- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابنمحبوب، عن أبيولّاد، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يقول: تستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدي دية العمد في سنة.[10].
1/7475- العياشي: عن عبدالرحمن، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون ثنية إلي بازل عامها کلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية.[1].
صفحه 383، 384.