الدية في قتل شبه العمد والخطأ















الدية في قتل شبه العمد والخطأ



1/7475- العياشي: عن عبدالرحمن، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون ثنية إلي بازل عامها کلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية.[1].

2/7476- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: في الخطأ شبه العمد أو يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة: إنّ دية ذلک تغلظ وهي مائة من الابل فيها أربعون خلفة- ما- بين ثنيّة إلي بازل عامها، وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يکون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابن‏لبون ذکر، وقيمة کل بعير من الورق مائة وعشرون

[صفحه 383]

درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة کلّ ناب من الابل عشرون شاة.[2].

3/7477- زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام أنه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الابل مائة بعير: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة يمانية، وفي شبه العمد من الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن الذهب ألف مثقال ومائتا مثقال، ومن الابل مائة بعير: ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلي بازل، عامها کلها خليفة، ومن الغنم ألفا شاة وأربعمائة شاة، ومن البقر مائتا بقرة وأربعون بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة وأربعون حلّة يمانية.[3].

4/7478- وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‏السلام قال: العمد قتل السيف والحديد، وشبه العمد قتل الحجر والعصا، والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله.[4].

5/7479- عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي [عليه‏السلام]: إن الدية في الخطأ أرباعاً: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.[5].

6/7480- عن علي [عليه‏السلام] قال: في شبه العمد: الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثاً: ثلاث جذاع، وثلاث حقاق، وثلاث ثنيّة إلي بازل عامها.[6].

[صفحه 384]

7/7481- عن ابن‏جريج، حدثنا عبدالکريم، عن علي [عليه‏السلام] قال: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه.[7].

8/7482- عن علي [عليه‏السلام] قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم.[8].

9/7483- محمد بن يعقوب: عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الابل، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.[9].

10/7484- وعنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن‏محبوب، عن أبي‏ولّاد، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يقول: تستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدي دية العمد في سنة.[10].


صفحه 383، 384.








  1. تفسير العياشي 265:1، وسائل الشيعة 149:19، تفسير البرهان 404:1، البحار 408:104.
  2. الکافي 281:7، تهذيب الأحکام 158:10، الاستبصار 259:4، وسائل الشيعة 146:19، المقنع: 514، تفسير العياشي 265:1، مستدرک الوسائل 297:18 ح22781، الجعفريات: 132، من لا يحضره الفقيه 105:4 ح5196، تفسير البرهان 404:1، البحار 407:104.
  3. مسند زيد بن علي: 341.
  4. مسند زيد بن علي: 342.
  5. کنز العمال 82:15 ح40193.
  6. کنز العمال 122:15 ح40368.
  7. کنز العمال 122:15 ح40369.
  8. کنز العمال 122:15 ح40370.
  9. الکافي 280:7، تهذيب الأحکام 60:10، الاستبصار 259:4، وسائل الشيعة 142:19، من لا يحضره الفقيه 107:4 ح5201.
  10. الکافي 283:7، تهذيب الأحکام 162:10، وسائل الشيعة 150:19، من لا يحضره الفقيه 108:4 ح5206.