في وجوب الدية ومواردها
2/7464- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابنمحبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: کان علي عليهالسلام يقول: من ضربناه حداً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا.[3]. 3/7465- محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن [صفحه 380] السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهالسلام في رجل أسلم ثم قتل رجلاً خطأ، قال: أقسم الدية علي نحوه من الناس ممن أسلم وليس له أموال.[4]. 4/7466- عن علي عليهالسلام أنه قال: من لقي اللَّه تبارک وتعالي بدم خطأ، وقد جحد أهله، لقي اللَّه به يوم القيامة.[5]. 5/7467- محمد بن الحسين الرضي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال في عهده إلي مالک الأشتر: إياک والدماء وسفکلها بغير حلّها، فإنه ليس شيء أدعي لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحري بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفک الدماء بغير حقها، واللَّه سبحانه مبتدئ بالحکم بين العباد فيما تسافکوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوّين سلطانک بسفک دم حرام، فانّ ذلک مما يضعفه ويوهنه، ويزيله وينقله، ولا عذر لک عند اللَّه ولا عندي في قتل العمد، فان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليک سوطک أو يدک بعقوبة، فانّ في الوکزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بک نخوة سلطانک عن أن تؤدي إلي أولياء المقتول حقهم.[6]. 6/7468- محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلي قضايا أميرالمؤمنين عليهالسلام أنه قضي في امرأة أفضيت بالدية.[7]. 7/7469- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنمحبوب، عن أبيسليمان الحمّار، عن بريد العجلي، عن ابنجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل کسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس، أنّ فيه الدية.[8]. [صفحه 381] 8/7470- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابنمحبوب، عن اسحاق بن عمار، قال: سمعت أباعبداللَّه عليهالسلام يقول: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في الرجل يضرب علي عجانه فلا يستمسک غائطه ولا بوله: إنّ في ذلک الدية کاملة.[9]. 9/7471- وعنه، عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الوشّاء، عن علي ابناسماعيل، عن عمر بن أبيالمقدام، عن رجل، عن رزين، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في حديث قال: إياک أن تدفع فتکسِر فتغرم.[10]. 10/7472- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: في ذَکر الصبيّ الدية، وفي العنّين الدية.[11]. 11/7473- وعنه، عن ابنمحبوب، عن هشام بن سالم، عن أبيجعفر عليهالسلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل قطع ثدي إمرأته، قال: إذن أغرّمه نصف الدية.[12]. 12/7474- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبيعبداللَّه عليهالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام قال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: في القلب إذا رعد فطار الدية، قال: وقال رسولاللَّه صلي الله عليه و آله: في الصعر الدية (والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية).[13]. [صفحه 382]
1/7463- عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهمالسلام قال: قال أميرالمؤمنين عليهالسلام: في بيان فضل النبي صلي الله عليه و آله (وأمته): ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلي أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفي عنه ولا يؤخذ منه دية، قال اللَّه عزّوجلّ: «ذَلِکَ تَخْفِيْفٌ مِن رَّبِکُمْ وَرَحْمَةٌ».[1] [2].
صفحه 380، 381، 382.