في وجوب الدية ومواردها















في وجوب الدية ومواردها



1/7463- عن موسي بن جعفر، عن آبائه عليهم‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: في بيان فضل النبي صلي الله عليه و آله (وأمته): ومنها أن القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلي أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفي عنه ولا يؤخذ منه دية، قال اللَّه عزّوجلّ: «ذَلِکَ تَخْفِيْفٌ مِن رَّبِکُمْ وَرَحْمَةٌ».[1] [2].

2/7464- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن‏محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: کان علي عليه‏السلام يقول: من ضربناه حداً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً في شي‏ء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا.[3].

3/7465- محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن

[صفحه 380]

السکوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه‏السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلاً خطأ، قال: أقسم الدية علي نحوه من الناس ممن أسلم وليس له أموال.[4].

4/7466- عن علي عليه‏السلام أنه قال: من لقي اللَّه تبارک وتعالي بدم خطأ، وقد جحد أهله، لقي اللَّه به يوم القيامة.[5].

5/7467- محمد بن الحسين الرضي عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال في عهده إلي مالک الأشتر: إياک والدماء وسفکلها بغير حلّها، فإنه ليس شي‏ء أدعي لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحري بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفک الدماء بغير حقها، واللَّه سبحانه مبتدئ بالحکم بين العباد فيما تسافکوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوّين سلطانک بسفک دم حرام، فانّ ذلک مما يضعفه ويوهنه، ويزيله وينقله، ولا عذر لک عند اللَّه ولا عندي في قتل العمد، فان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليک سوطک أو يدک بعقوبة، فانّ في الوکزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بک نخوة سلطانک عن أن تؤدي إلي أولياء المقتول حقهم.[6].

6/7468- محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلي قضايا أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنه قضي في امرأة أفضيت بالدية.[7].

7/7469- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن أبي‏سليمان الحمّار، عن بريد العجلي، عن ابن‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل کسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس، أنّ فيه الدية.[8].

[صفحه 381]

8/7470- وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن‏محبوب، عن اسحاق بن عمار، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه‏السلام يقول: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في الرجل يضرب علي عجانه فلا يستمسک غائطه ولا بوله: إنّ في ذلک الدية کاملة.[9].

9/7471- وعنه، عن الحسين بن محمد، عن معلّي بن محمد، عن الوشّاء، عن علي ابن‏اسماعيل، عن عمر بن أبي‏المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام في حديث قال: إياک أن تدفع فتکسِر فتغرم.[10].

10/7472- وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام: في ذَکر الصبيّ الدية، وفي العنّين الدية.[11].

11/7473- وعنه، عن ابن‏محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي‏جعفر عليه‏السلام قال: قضي أميرالمؤمنين عليه‏السلام في رجل قطع ثدي إمرأته، قال: إذن أغرّمه نصف الدية.[12].

12/7474- محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شموّن، عن عبداللَّه بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملک، عن أبي‏عبداللَّه عليه‏السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه‏السلام قال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: في القلب إذا رعد فطار الدية، قال: وقال رسول‏اللَّه صلي الله عليه و آله: في الصعر الدية (والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية).[13].

[صفحه 382]


صفحه 380، 381، 382.








  1. البقرة: 178.
  2. إرشاد القلوب: 412، البحار 398: 104.
  3. الکافي 292:7، تهذيب الأحکام 208:10، الاستبصار 279:4.
  4. تهذيب الأحکام 174:10، وسائل الشيعة 305:19.
  5. دعائم الاسلام 413:2، مستدرک الوسائل 309:18 ح22815.
  6. نهج‏البلاغة کتاب: 53، وسائل الشيعة 39:19.
  7. من لا يحضره الفقيه 148:4 ح5329، وسائل الشيعة 251:19.
  8. الکافي 312:7، تهذيب الأحکام 248:10، وسائل الشيعة 232:19، من لا يحضره الفقيه 87:4 ح5150.
  9. الکافي 313:7، تهذيب الأحکام 248:10، وسائل الشيعة 284:19، من لا يحضره الفقيه 131:4 ح5282.
  10. الکافي 268:7، وسائل الشيعة 177:19.
  11. الکافي 313:7، تهذيب الأحکام249:10، وسائل الشيعة19، من لا يحضره الفقيه139:4 ح5276.
  12. الکافي 314:7، تهذيب الأحکام252:10، وسائل الشيعة270:19.
  13. الکافي 314:7، تهذيب الأحکام 249:10، وسائل الشيعة 286:19.